الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣١ - الصفحة ١٧٣
فإن ولد حال الإسلام أو خلفه حملا فهو على الإسلام لا يتبع أباه في الدين، ويكون ولده مسلما، فإن قتله قاتل قبل البلوغ فعليه القود، وإذا بلغ فإن وصف الإسلام أقر عليه، وإن لم يصف الإسلام ووصف الكفر استتيب، فإن تاب وإلا قتل بمنزلة أبيه سواء، وقال بعضهم: إن لم يصف الإسلام أقر على كفره، والصحيح هو الأول، لكن إن قتله قاتل بعد البلوغ قبل أن يصف الإسلام سقط عنه القود للشبهة، ولو قتله قبل البلوغ لوجب القود، لأنه محكوم بإسلامه، ويقوى في نفسي أنه يجب على قاتله القود على كل حال ما لم يظهر منه كفر.
فأما من ولد بعد الردة من كافرة مرتدة أو غيرها فهو كافر لأنه ولد بين كافرين، وهل يجوز استرقاقه أم لا؟
قال قوم: لا يجوز لأن الولد يلحق بأبيه، فلما ثبت أن أباه لا يسترق لأنه ثبت له حرمة الإسلام فكذلك ولده.
وقال آخرون: يسترق لأنه كافر بين كافرين، كالكافر الأصلي، وهو الأقوى.
ولا فصل على القولين بين أن يكونوا في دار الإسلام أو في دار الحرب، وقال قوم: إن كانوا في دار الإسلام لا يسترقون، وإن لحقوا بدار الحرب جاز استرقاقهم، فمن قال: لا يسترق، قال: هو بمنزلة أبيه يعرض عليه السلام فإن رجع وإلا قتل، ومن قال: يسترق، فمتى لحق بدار الحرب فوقع في الأسر كان كالكافر الأصلي يكون الإمام مخيرا فيه بين القتل والمن والفداء والاسترقاق، غير أنه لا يقر على دينه ببذل الجزية لأنه قد انتقل بعد نزول القرآن.
الذمي إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب أو المعاهد الباب واحد، وخلف عندنا أموالا وذرية، فأمان ماله باق بحاله، لأنه لما صح أن يعقد الأمان لماله دون نفسه، وهو أن يبعث بماله في بلاد الإسلام بأمان أو يكتب من دار الحرب إلى الإمام أن يعقد له الأمان على ماله ففعل صح، وإن عقد لنفسه دون ماله بأن دخل
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجهاد تعريف الكتاب 1
2 الاقتصاد 1
3 فيمن يجاهد من الكفار 3
4 في ذكر قسمة الغنيمة والفئ 5
5 في أحكام أهل البغي 6
6 الخلاف 7
7 (1 - 25) كتاب السير 9
8 (1 - 22) كتاب الجزية 19
9 (1 - 45) كتاب الفيء وقسمة الغنائم 27
10 (1 - 18) كتاب أهل البغي 50
11 (1 - 13) كتاب المرتد 58
12 (1 - 6) كتاب قتال أهل الردة 65
13 المبسوط 69
14 في فرض الجهاد 71
15 في أصناف الكفار 77
16 في عقد الأمان للمشركين 82
17 في حكم المبارزة 88
18 في حكم الأسارى 89
19 في حكم الحربي 95
20 في هل للإمام جعل الجعائل 97
21 في حكم ما يغنم وما لا يغنم 98
22 في حكم مكة وحكم السواد 104
23 في قسمة الغنيمة 106
24 كتاب الجزية 107
25 فيما يشرط على أهل الذمة 114
26 في حكم البيع والكنائس 117
27 في ذكر المهادنة 121
28 في تبديل أهل الجزية دينهم 128
29 في نقض العهد 129
30 في الحكم بين المعاهدين والمهادنين 132
31 كتابة قسمة الفيء والغنائم 135
32 في حكم السلب 137
33 في النفل وأحكامه 139
34 في أقسام الغنيمة 140
35 في كيفية قسمة الغنيمة 141
36 في أقسام الغزاة 146
37 كتاب قتال أهل البغي 148
38 كتاب المرتد 168
39 كتاب قنال أهل الردة 179
40 تبصرة المتعلمين 183
41 فيمن يجب عليه 185
42 فيمن يجب جهادهم 185
43 في قسمة الغنائم 187
44 في الأمر بالمعروف 188
45 إرشاد الأذهان 189
46 من يجب عليه 191
47 في كيفية 192
48 في الغنيمة 194
49 في أهل الذمة والبغاة 198
50 في الأمر بالمعروف 199
51 تلخيص المرام 201
52 في وجوب الجهاد 203
53 وجوب جهاد غير اليهود و 204
54 الجعائل من الغنيمة 208
55 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 210
56 الرسالة الفخرية 213
57 في وجوب الجهاد 215
58 في الأمر بالمعروف و 216
59 في أشياء متفرقة 216
60 الدروس الشرعة 219
61 أحكام الجهاد 221
62 درس (1) أحكام الجزية 224
63 درس (2) حكم الغنائم 226
64 درس (3) في أحكام المحاربة 227
65 درس (4) قتال البغاة 230
66 كتاب الحسبة 232
67 كتاب المرتد 234
68 كتاب المحارب 238
69 مسائل ابن طي 241
70 [1 - 3] مسائل الجهاد 243