فإن ولد حال الإسلام أو خلفه حملا فهو على الإسلام لا يتبع أباه في الدين، ويكون ولده مسلما، فإن قتله قاتل قبل البلوغ فعليه القود، وإذا بلغ فإن وصف الإسلام أقر عليه، وإن لم يصف الإسلام ووصف الكفر استتيب، فإن تاب وإلا قتل بمنزلة أبيه سواء، وقال بعضهم: إن لم يصف الإسلام أقر على كفره، والصحيح هو الأول، لكن إن قتله قاتل بعد البلوغ قبل أن يصف الإسلام سقط عنه القود للشبهة، ولو قتله قبل البلوغ لوجب القود، لأنه محكوم بإسلامه، ويقوى في نفسي أنه يجب على قاتله القود على كل حال ما لم يظهر منه كفر.
فأما من ولد بعد الردة من كافرة مرتدة أو غيرها فهو كافر لأنه ولد بين كافرين، وهل يجوز استرقاقه أم لا؟
قال قوم: لا يجوز لأن الولد يلحق بأبيه، فلما ثبت أن أباه لا يسترق لأنه ثبت له حرمة الإسلام فكذلك ولده.
وقال آخرون: يسترق لأنه كافر بين كافرين، كالكافر الأصلي، وهو الأقوى.
ولا فصل على القولين بين أن يكونوا في دار الإسلام أو في دار الحرب، وقال قوم: إن كانوا في دار الإسلام لا يسترقون، وإن لحقوا بدار الحرب جاز استرقاقهم، فمن قال: لا يسترق، قال: هو بمنزلة أبيه يعرض عليه السلام فإن رجع وإلا قتل، ومن قال: يسترق، فمتى لحق بدار الحرب فوقع في الأسر كان كالكافر الأصلي يكون الإمام مخيرا فيه بين القتل والمن والفداء والاسترقاق، غير أنه لا يقر على دينه ببذل الجزية لأنه قد انتقل بعد نزول القرآن.
الذمي إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب أو المعاهد الباب واحد، وخلف عندنا أموالا وذرية، فأمان ماله باق بحاله، لأنه لما صح أن يعقد الأمان لماله دون نفسه، وهو أن يبعث بماله في بلاد الإسلام بأمان أو يكتب من دار الحرب إلى الإمام أن يعقد له الأمان على ماله ففعل صح، وإن عقد لنفسه دون ماله بأن دخل