التزم حكم الإسلام، ويثبت له حرمته فألزمناه ذلك، ويفارق الحربي لأنه ما التزم حكم الإسلام، فلهذا لم يكن عليه الضمان.
فأما إن كان في منعة، وكان الإتلاف حال القتال، فعندنا عليه الضمان، وقال بعضهم: لا ضمان عليه، وقد بينا أنه إذا جرح وهو مرتد ثم سرى إلى نفسه فمات فلا ضمان على من جرحه سواء سرى إلى نفسه وهو على الردة أو أسلم ثم سرت إلى نفسه، لأن الجرح إذا وقع غير مضمون كانت السراية فيه غير مضمونة.
فأما إن جرح وهو مرتد ثم جرح بعد إسلامه ثم سرى إلى نفسه نظرت، فإن كان الذي جرحه حال إسلامه هو الذي جرحه حال كفره فلا قود عليه لأنه مات من جرحين مضمون وغير مضمون، وإن كان الذي جرحه حال إسلامه غير الذي جرحه حال كفره، فهل عليه القود أم لا؟ قال قوم: عليه القود، وقال آخرون: لا قود عليه وعليه نصف الدية، وعندنا أن عليه القود ويرد عليه نصف الدية.
إذا ارتد وهو مفيق ثم جن، لم يقتل حال جنونه، لأن القتل بالردة والمقام، فإذا جن لم يكن من أهل الإقامة عليها. فلهذا لم يقتل، فإن ارتد عبد لرجل ثم جن لم يقتل حال جنونه أيضا، وإن قتل ثم جن قتل حال جنونه قصاصا، والفصل بينهما أن القصاص يجب بنفس القتل وقد وجد الموجب منه، وليس كذلك الارتداد، لأنه إنما يجب القتل بعد المقام عليه. وهذا لم يوجد.
وأما الكلام في نكاحه وطلاقه:
إذا تزوج المرتد كان نكاحه باطلا، سواء قلنا ينفذ تصرفه في ماله أو قلنا لا ينفذ، لأنه أن تزوج مسلمة فالمسلمة لا تحل للكافر، وإن تزوج وثنية أو مجوسية لم يصح لأنه كانت له حرمة الإسلام، وهي ثابتة، وإن تزوج كتابية لم يصح لأنه لا يقر على دينه، ألا ترى أنه لو كانت له زوجة كتابية فارتد انفسخ النكاح