يفيق فيعرض عليه السلام، فإن وصفه حكم بإسلامه من حين وصفه حال سكره، وإن وصف الكفر حكم بكفره، وهو حين امتنع بعد الإفاقة ثم استتيب الآن فإن تاب وإلا قتل فقد حكم بإسلامه حال سكره، وإنما استبقيناه لنعرض عليه السلام بعد إفاقته استظهارا.
وعندنا أن السكران يختلف حاله فيما له وفيما عليه، فأما طلاقه وعتقه وعقوده كلها فلا تصح عندنا بحال، وأما إذا زنا أو لاط أو جنى أو قذف أو سرق فإنه يتعلق به جميع أحكامه كالصاحي، وأما الكفر فينبغي أن نقول: يحكم عليه به، ويكون حكمه على ما مضى، وكذلك يحكم بإسلامه، ويكون على ما مضى سواء، وإنما قلنا ذلك، لأن الظواهر التي تتعلق هذه الأحكام بها عامة في السكران والصاحي، وإنما أخرجنا بعضها بدليل.
فأما صفة إسلام المرتد والكافر الأصلي سواء، وهي أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويبرأ من كل دين خالف الإسلام، فإن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كان كافيا، والأولى أنه إذا كان لا يعترف بالنبوات ولا بالكتب، ويكون ممن يعبد الأوثان فأتى بالشهادتين فقد أسلم، لأنه كفر بهذا القدر فإذا اعترف به فقد أسلم.
وإذا كان هذا الكافر ممن يعتقد أن محمدا نبي لكنه يقول: بعث إلى الأميين وهم عبدة الأوثان من العرب، دون أهل الكتاب، أو يقول: إن محمدا نبي حق، ولكنه ما بعث بعد وسيبعث فيما بعد، فإذا اقتصر هذا على الشهادتين لم يكن مسلما، لأنه معترف أن محمدا نبي، فلا يزول هذا التأويل حتى يبرأ من كل دين خالف دين الإسلام.
إذا جنى في حال ردته فأتلف أنفسا وأموالا نظرت:
فإن كان وحده أو في فئة غير ممتنعة فعليه الضمان كالمسلم سواء، لأنه قد