له أنه صادق فيما يدعيه، فإذا حلف ساع له في دينه أن يشهد له بالحق مطلقا على ما صح عنده باليمين، فمن كان هذا دينه واعتقاده لا تقبل شهادته، لأنه لا يؤمن أن يشهد على هذا المذهب، ولأنه شاهد زور فلا تقبل شهادته بوجه.
وقال بعضهم: إن شهد بذلك مطلقا لم أقبل شهادته، لئلا يكون على مذهبه، وإن شهد على إقرار من عليه الدين أو قبض مشاهدة قبلتها، لأنه لا يمكن أن يشهد بأنه شاهد هذا وما شاهده.
إذا قتل مسلم في معركة البغاة.
فإن كان من أهل البغي غسل وصلى عليه كسائر المسلمين، وقال بعضهم:
يغسل ولا يصلى عليه لأنه باين الإمام كالحربي، ويقتضي مذهبنا أن لا يغسل ولا يصلى عليه لأنه كافر عندنا كالحربي.
وإن كان المقتول من أهل العدل يصلى عليه ولا يغسل عندنا لأنه شهيد، وقال قوم: لا يصلى عليه لأنه مقتول في المعركة، وقال آخرون: يغسل ويصلى عليه.
يكره للعادل قتل ذي رحم له من أهل البغي ويعرض عنه ليلي قتله غيره، لقوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وروي أن أبا بكر أراد قتل أبيه يوم أحد فنهاه النبي عليه وآله السلام عنه وقال: دعه ليلي قتله غيرك، وكف أبا حذيفة عن قتل أبيه.
وإذا نهى عن قتل أبيه الحربي فبأن ينهى عن قتل الباغي أولى، فإن خالف وقتله كان جائزا، وروي أن أبا عبيدة قتل أباه فقال له النبي صلى الله عليه وآله:
لم قتلته؟ فقال: سمعته يسبك، فسكت ولم ينكر.
ويجوز أن يقصد قتل أهل البغي لأنه محكوم بكفره، وقال قوم: لا يقصد قتله، بل يقصد دفعهم وتقليل حدهم وتفريق جمعهم، كما يدفع الإنسان عن نفسه وماله، وإن أتى على نفسه.