الأصلي، وقال آخرون: لا يسترق لأن الولد يتبع أباه، وإذا لم يسترق أبوه فكذلك الابن، وهو الأقوى عندي وسواء ولد في دار الإسلام أو في دار الحرب، وقال بعضهم: إن كان ولد في دار الإسلام لم يسترق وإن ولد في دار الحرب استرق.
فأما المرأة فمتى ارتدت فالحكم فيها كالرجل عندهم تقتل بالردة، وعندنا لا تقتل بل تحبس أبدا حتى تموت، وفيه خلاف.
إذا أتلف أهل الردة أنفسا وأموالا كان عليهم عندنا القود في النفوس، والضمان في الأموال سواء كانوا في منعة أو غير منعة، وقال قوم: إن لم يكونوا في منعة كما قلناه، وإن كانوا في منعة، والمنعة أن لا يقدر الإمام عليهم حتى يستعيد أموالهم، فعلى هذا قال قوم: عليهم الضمان، وقال قوم: لا ضمان عليهم.
إذا ارتد رجل ثم رآه رجل من المسلمين مخلى فقتله يعتقد أنه على الردة فبان أنه قد كان أسلم، فإن علمه أسلم فعليه القود، وإن لم يعلمه أسلم قال قوم:
عليه القود، وقال آخرون: لا قود عليه، والأول أقوى، وهكذا لو رأى ذميا فقتله يعتقد أنه على الكفر فبان مسلما، عند قوم: يجب القود، وعند آخرين: لا يجب، وهكذا لو قتل من كان عبدا فبان أنه قتله وقد أعتق.
فعلى هذين القولين أقواهما عندي أن عليه القود، وإنما قلنا عليه القود لظاهر القرآن، ولأن الظاهر من حال المرتد القرآن، ولأن الظاهر من حال المرتد إذا أطلق أنه أطلق بعد توبة وإسلام، فمن قال: عليه القود، قال: وليه بالخيار إن أحب قتل، وإن أحب أخذ الدية، ومن قال:
لا قود عليه، قال: عليه الدية مغلظة حالة في ماله لأنه قتل عمدا، وإنما يسقط القود للشبهة.
إذا أكره المسلم على كلمة الكفر فقالها لم يحكم بكفره بلا خلاف، غير أن بعضهم قال: القياس أن لا تبين امرأته لكن نبينها استحسانا، وقال بعضهم: تبين