الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣١ - الصفحة ١٨٠
الأصلي، وقال آخرون: لا يسترق لأن الولد يتبع أباه، وإذا لم يسترق أبوه فكذلك الابن، وهو الأقوى عندي وسواء ولد في دار الإسلام أو في دار الحرب، وقال بعضهم: إن كان ولد في دار الإسلام لم يسترق وإن ولد في دار الحرب استرق.
فأما المرأة فمتى ارتدت فالحكم فيها كالرجل عندهم تقتل بالردة، وعندنا لا تقتل بل تحبس أبدا حتى تموت، وفيه خلاف.
إذا أتلف أهل الردة أنفسا وأموالا كان عليهم عندنا القود في النفوس، والضمان في الأموال سواء كانوا في منعة أو غير منعة، وقال قوم: إن لم يكونوا في منعة كما قلناه، وإن كانوا في منعة، والمنعة أن لا يقدر الإمام عليهم حتى يستعيد أموالهم، فعلى هذا قال قوم: عليهم الضمان، وقال قوم: لا ضمان عليهم.
إذا ارتد رجل ثم رآه رجل من المسلمين مخلى فقتله يعتقد أنه على الردة فبان أنه قد كان أسلم، فإن علمه أسلم فعليه القود، وإن لم يعلمه أسلم قال قوم:
عليه القود، وقال آخرون: لا قود عليه، والأول أقوى، وهكذا لو رأى ذميا فقتله يعتقد أنه على الكفر فبان مسلما، عند قوم: يجب القود، وعند آخرين: لا يجب، وهكذا لو قتل من كان عبدا فبان أنه قتله وقد أعتق.
فعلى هذين القولين أقواهما عندي أن عليه القود، وإنما قلنا عليه القود لظاهر القرآن، ولأن الظاهر من حال المرتد القرآن، ولأن الظاهر من حال المرتد إذا أطلق أنه أطلق بعد توبة وإسلام، فمن قال: عليه القود، قال: وليه بالخيار إن أحب قتل، وإن أحب أخذ الدية، ومن قال:
لا قود عليه، قال: عليه الدية مغلظة حالة في ماله لأنه قتل عمدا، وإنما يسقط القود للشبهة.
إذا أكره المسلم على كلمة الكفر فقالها لم يحكم بكفره بلا خلاف، غير أن بعضهم قال: القياس أن لا تبين امرأته لكن نبينها استحسانا، وقال بعضهم: تبين
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 185 186 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجهاد تعريف الكتاب 1
2 الاقتصاد 1
3 فيمن يجاهد من الكفار 3
4 في ذكر قسمة الغنيمة والفئ 5
5 في أحكام أهل البغي 6
6 الخلاف 7
7 (1 - 25) كتاب السير 9
8 (1 - 22) كتاب الجزية 19
9 (1 - 45) كتاب الفيء وقسمة الغنائم 27
10 (1 - 18) كتاب أهل البغي 50
11 (1 - 13) كتاب المرتد 58
12 (1 - 6) كتاب قتال أهل الردة 65
13 المبسوط 69
14 في فرض الجهاد 71
15 في أصناف الكفار 77
16 في عقد الأمان للمشركين 82
17 في حكم المبارزة 88
18 في حكم الأسارى 89
19 في حكم الحربي 95
20 في هل للإمام جعل الجعائل 97
21 في حكم ما يغنم وما لا يغنم 98
22 في حكم مكة وحكم السواد 104
23 في قسمة الغنيمة 106
24 كتاب الجزية 107
25 فيما يشرط على أهل الذمة 114
26 في حكم البيع والكنائس 117
27 في ذكر المهادنة 121
28 في تبديل أهل الجزية دينهم 128
29 في نقض العهد 129
30 في الحكم بين المعاهدين والمهادنين 132
31 كتابة قسمة الفيء والغنائم 135
32 في حكم السلب 137
33 في النفل وأحكامه 139
34 في أقسام الغنيمة 140
35 في كيفية قسمة الغنيمة 141
36 في أقسام الغزاة 146
37 كتاب قتال أهل البغي 148
38 كتاب المرتد 168
39 كتاب قنال أهل الردة 179
40 تبصرة المتعلمين 183
41 فيمن يجب عليه 185
42 فيمن يجب جهادهم 185
43 في قسمة الغنائم 187
44 في الأمر بالمعروف 188
45 إرشاد الأذهان 189
46 من يجب عليه 191
47 في كيفية 192
48 في الغنيمة 194
49 في أهل الذمة والبغاة 198
50 في الأمر بالمعروف 199
51 تلخيص المرام 201
52 في وجوب الجهاد 203
53 وجوب جهاد غير اليهود و 204
54 الجعائل من الغنيمة 208
55 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 210
56 الرسالة الفخرية 213
57 في وجوب الجهاد 215
58 في الأمر بالمعروف و 216
59 في أشياء متفرقة 216
60 الدروس الشرعة 219
61 أحكام الجهاد 221
62 درس (1) أحكام الجزية 224
63 درس (2) حكم الغنائم 226
64 درس (3) في أحكام المحاربة 227
65 درس (4) قتال البغاة 230
66 كتاب الحسبة 232
67 كتاب المرتد 234
68 كتاب المحارب 238
69 مسائل ابن طي 241
70 [1 - 3] مسائل الجهاد 243