بينهما.
فأما إنكاحه فلا يصح أن يزوج أمته ولا بنته ولا أخته، أما البنت والأخت فلانه لا ولاية له عليهما، وأما أمته فقد قلنا إن للكافر أن يزوج أمته المسلمة، وللمسلم أن يزوج أمته الكافرة، لكن لا يصح هاهنا عند من قال: زال ملكه أو هو مراعى، لأن النكاح لا يكون موقوفا، ومن قال: ملكه ثابت، فإن زوجها قبل أن يحجر عليه الحاكم قال: يصح، وإن كان بعد الحجر لا يصح.
فأما طلاقه فإن كان قد ارتد قبل الدخول فقد بانت بالردة، فلا يلحقها طلاقه، وإن كانت الردة بعد الدخول وقف النكاح على انقضاء العدة، فإن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة، تبينا أن الطلاق وقع بها حين الطلاق، وإن لم يعد حتى انقضت عدتها بانت، وتبينا أن الطلاق ما وقع عليها لأن البينونة سبقت الطلاق.
فأما الذبيحة فلا تحل ذبيحته، لأنه كافر وعندنا لا تحل ذبيحة الكفار وعندهم لأنه لا كتاب له، فإذا ذبح شاة نظرت، فإن كانت له فهي حرام، وإن كانت لغيره فإن ذبحها بغير إذنه فعليه الضمان، وإن كان باذنه فلا ضمان عليه، سواء علمه مرتدا أو لم يعلمه، لأنه أتلفها باذنه.
إذا قامت البينة على الأسير أنه قد أكل لحم الخنزير وشرب الخمر في دار الحرب، لم يحكم بكفره، لأنه قد يفعل هذا مع اعتقاد تحريمه كما يفعله المسلم في دار الإسلام، وإن قامت البينة على أنه أكره على الكفر لم يحكم بكفره، وإن مات كان ماله لورثته ميراثا بلا خلاف، فإن عاد إلينا عرضنا عليه السلام، فإن تاب تبينا أن الذي وصفه ما كان كفرا ولا ارتدادا، وإن وصف الكفر تبينا أنه قد كان كفر من حين ارتد.
فإن ارتد باختياره ثم صلى بعد الردة نظرت: فإن صلى في دار الحرب قال قوم: يحكم له بالإسلام، وإن صلى في دار الإسلام لم يحكم له بالإسلام.
والفرق بين الدارين أنه لا يمكنه إظهار الإسلام في دار الحرب بغير الصلاة،