الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣١ - الصفحة ١٢٢
مستظهرا وكان في الهدنة مصلحة للمسلمين ونظر لهم - بأن يرجو منهم الدخول في الإسلام أو بذل الجزية - فعل ذلك، وإن لم يكن فيه نظر للمسلمين بل كانت المصلحة في تركه - بأن يكون العدو قليلا ضعيفا وإذا ترك قتالهم اشتدت شوكتهم وقووا - فلا تجوز الهدنة لأن فيها ضررا على المسلمين.
فإذا هادنهم في الموضع الذي يجوز فيجوز أن يهادنهم أربعة أشهر بنص القرآن العزيز وهو قوله تعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، ولا يجوز إلى سنة وزيادة عليها بلا خلاف، لقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فاقتضى ذلك قتلهم بكل حال وخرج قدر الأربعة أشهر بدليل الآية الأولى وبقى ما عداه على عمومه، فأما إذا كانت المدة أكثر من أربعة أشهر وأقل من سنة فالظاهر المتقدم يقتضي أنه لا يجوز، وقيل: إنه يجوز مثل مدة الجزية.
فأما إذا لم يكن الإمام مستظهرا على المشركين بل كانوا مستظهرين عليه لقوتهم وضعف المسلمين، أو كان العدو بالبعد منهم وفي قصدهم التزام مؤن كثيرة، فيجوز أن يهادنهم إلى عشر سنين لأن النبي صلى الله عليه وآله هادن قريشا عام الحديبية إلى عشر سنين ثم نقضوها من قبل نفوسهم، فإن هادنهم إلى أكثر من عشر سنين بطل العقد فيما زاد على العشر سنين وثبت في العشر سنين.
ولا بد من أن تكون مدة الهدنة معلومة، فإن عقدها مطلقة إلى غير مدة كان العقد باطلا لأن إطلاقها يقتضي التأبيد وذلك لا يجوز في الهدنة، فأما إن هادنهم على أن الخيار إليه متى شاء نقض فإنه يجوز، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه فتح خيبر عنوة إلا حصنا منها فصالحوه على أن يقرهم ما أقرهم الله، وروي أنه قال لهم: نقركم ما شئنا.
والحربي إذا أراد أن يدخل بلد الإسلام رسولا أو مستأمنا، فإن كان لقضاء حاجة من نقل ميرة أو تجارة أو أداء رسالة ولم يطلب مدة معلومة جاز أن يدخل يوما ويومين وثلاثة إلى العشرة، فإن أراد أن يقيم مدة فالحكم فيه كالحكم في
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجهاد تعريف الكتاب 1
2 الاقتصاد 1
3 فيمن يجاهد من الكفار 3
4 في ذكر قسمة الغنيمة والفئ 5
5 في أحكام أهل البغي 6
6 الخلاف 7
7 (1 - 25) كتاب السير 9
8 (1 - 22) كتاب الجزية 19
9 (1 - 45) كتاب الفيء وقسمة الغنائم 27
10 (1 - 18) كتاب أهل البغي 50
11 (1 - 13) كتاب المرتد 58
12 (1 - 6) كتاب قتال أهل الردة 65
13 المبسوط 69
14 في فرض الجهاد 71
15 في أصناف الكفار 77
16 في عقد الأمان للمشركين 82
17 في حكم المبارزة 88
18 في حكم الأسارى 89
19 في حكم الحربي 95
20 في هل للإمام جعل الجعائل 97
21 في حكم ما يغنم وما لا يغنم 98
22 في حكم مكة وحكم السواد 104
23 في قسمة الغنيمة 106
24 كتاب الجزية 107
25 فيما يشرط على أهل الذمة 114
26 في حكم البيع والكنائس 117
27 في ذكر المهادنة 121
28 في تبديل أهل الجزية دينهم 128
29 في نقض العهد 129
30 في الحكم بين المعاهدين والمهادنين 132
31 كتابة قسمة الفيء والغنائم 135
32 في حكم السلب 137
33 في النفل وأحكامه 139
34 في أقسام الغنيمة 140
35 في كيفية قسمة الغنيمة 141
36 في أقسام الغزاة 146
37 كتاب قتال أهل البغي 148
38 كتاب المرتد 168
39 كتاب قنال أهل الردة 179
40 تبصرة المتعلمين 183
41 فيمن يجب عليه 185
42 فيمن يجب جهادهم 185
43 في قسمة الغنائم 187
44 في الأمر بالمعروف 188
45 إرشاد الأذهان 189
46 من يجب عليه 191
47 في كيفية 192
48 في الغنيمة 194
49 في أهل الذمة والبغاة 198
50 في الأمر بالمعروف 199
51 تلخيص المرام 201
52 في وجوب الجهاد 203
53 وجوب جهاد غير اليهود و 204
54 الجعائل من الغنيمة 208
55 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 210
56 الرسالة الفخرية 213
57 في وجوب الجهاد 215
58 في الأمر بالمعروف و 216
59 في أشياء متفرقة 216
60 الدروس الشرعة 219
61 أحكام الجهاد 221
62 درس (1) أحكام الجزية 224
63 درس (2) حكم الغنائم 226
64 درس (3) في أحكام المحاربة 227
65 درس (4) قتال البغاة 230
66 كتاب الحسبة 232
67 كتاب المرتد 234
68 كتاب المحارب 238
69 مسائل ابن طي 241
70 [1 - 3] مسائل الجهاد 243