لأن الشرط يمنع من ذلك، لكن يلزمه الضمان متى خالف.
فإذا دفع إليه المال لم يخل إما أن يشترط أو لا يشترط، فإن شرط عليه ذلك فابتاع خمرا أو خنزيرا فالابتياع باطل - سواء ابتاعه بعين المال أو في الذمة لأنه خالف الشرط فلا يجوز أن يقبض الثمن، فإن قبضه فعليه الضمان - وإن دفع إليه المال مطلقا فابتاع ما لا يجوز ابتياعه فالبيع باطل، فإن دفع إليه الثمن فعليه الضمان أيضا لأنه ابتاع ما ليس بمباح عندنا، وإطلاق العقد يقتضي أن يبتاع لرب المال ما يملكه رب المال فإذا خالف فعليه الضمان.
وأما استرجاع المال عند المفاضلة فإنه ينظر، فإن كان رب المال علم أنه ما يصرف إلا في مباح فعليه قبض ماله منه، وإن علم أنه يصرف في محظور أو خالطه محظور حرم عليه أن يقبض منه، وإن أشكل كره لكنه جائز.
وإذا أكرى نفسه من ذمي، فإن كانت الإجارة في الذمة صح لأن الحق ثابت في ذمته وإن كانت معينة، وإن استأجره ليخدمه شهرا أو يبني له شهرا صح أيضا وتكون أوقات العبادات مستثناة منها.
فإن أوصى بعبد مسلم لمشرك لم يصح لأن المشرك لا يملك المسلم، وقد قيل: إنه يملكه إذا قبل الوصية ويلزم رفع اليد عنه كما لو ابتاعه، والأول أوضح. وعلى الوجه الثاني أنه إن أسلم وقبل الوصية صح وملكه بعد موت الموصي، وعلى الوجه الأول لا يملكه وإن أسلم صح وملكه لأن الوصية وقعت في الأصل باطلة.
فأما إذا أوصى مسلم أو مشرك لمشرك بعبد مشرك فأسلم العبد قبل موت الموصي ثم مات فقبله الموصى له فإنه لا يملكه، وقيل: إنه يملكه ويلزم رفع يده عنه بالبيع، والأول أوضح لأن الاعتبار في الوصية حال اللزوم وهي حالة الوفاة.
والمشرك ممنوع من شراء المصاحف إعزازا للقرآن، فإن اشترى لم يصح البيع، وفي الناس من قال: يملكه ويلزم الفسخ، والأول أصح. وهكذا حكم