الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣١ - الصفحة ١٢٤
فإذا ثبت هذا فكل من جاء من المشركين مسلما مهاجرا وكان قد شرط الإمام رد من جاء منهم فإنه إن كان له رهط وعشيرة يأمن أن يفتنوه عن دينه جاز له رده، وإن لم يكن له رهط وعشيرة ولا يأمن أن يفتن عن دينه لم يجز رده، فإذا ثبت أنه لا يجب رد من لا عشيرة له لا يجب رد البذل عنه.
وإذا وقعت الهدنة على وضع الحرب وكف النقض عن البعض فجاءتنا امرأة منهم مسلمة مهاجرة لا يجوز ردها بحال، سواء كان شرط ردها أو لم يشرط، وسواء كان لها رهط وعشيرة أو لم يكن، لأن رهطها وعشيرتها لا يمنعونها من التزويج بالكافر وذلك غير جائز وتفارق بذلك الرجل.
فإذا ثبت أنها لا ترد، فإن جاء غير زوجها يطلبها - إما الأب أو الأخ أو العم - أو الزوج ولم يكن أقبضها المهر فإنه لا يرد عليه شئ، وإن جاء زوجها وكان قد دفع إليها مهرها وطالب بالمهر رد عليه لقوله تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار، ثم قال عز وجل: وآتوهم ما أنفقوا، وقد قال أكثر الفقهاء: لا يرد لأن فوت البضع ليس بمال ولا في معنى المال، فلا يجب رده، وهذا قياس ونحن لا نترك الظاهر للقياس.
فإذا ثبت أنه يرد المهر فجاءتنا امرأة مهاجرة مسلمة نظر، فإن كان غير الزوج أو الزوج ولم يدفع المهر أو لم يسم المهر لا يرد عليه شئ لأن الله تعالى قال: وآتوهم ما أنفقوا، وهذا ما أنفق، وإن كان قد سمى مهرا فاسدا وأقبضها - كالخمر والخنزير وغيره - لم يكن له المطالبة لأنه ليس بمال ولا قيمة له في شرعنا، وإن كان أقبضها مهرا صحيحا كان له المطالبة بما دفع إليها للآية، هذا إذا قدمت إلى بلد الإمام أو بلد خليفته ومنع من ردها، وأما إذا قدمت إلى غير بلدهما فمنع غير الإمام وغير خليفته من ردها فلا يلزم الإمام أن يعطيهم شيئا - سواء كان المانع من ردها العامة أو رجال الإمام - لأن البذل يعطي الإمام من المصالح فلا يتصرف غير الوالي فيه. وأما ما أنفقه في غير المهر من نفقة عرس وكرامة فإنه لا يرد لأنه تطوع به.
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجهاد تعريف الكتاب 1
2 الاقتصاد 1
3 فيمن يجاهد من الكفار 3
4 في ذكر قسمة الغنيمة والفئ 5
5 في أحكام أهل البغي 6
6 الخلاف 7
7 (1 - 25) كتاب السير 9
8 (1 - 22) كتاب الجزية 19
9 (1 - 45) كتاب الفيء وقسمة الغنائم 27
10 (1 - 18) كتاب أهل البغي 50
11 (1 - 13) كتاب المرتد 58
12 (1 - 6) كتاب قتال أهل الردة 65
13 المبسوط 69
14 في فرض الجهاد 71
15 في أصناف الكفار 77
16 في عقد الأمان للمشركين 82
17 في حكم المبارزة 88
18 في حكم الأسارى 89
19 في حكم الحربي 95
20 في هل للإمام جعل الجعائل 97
21 في حكم ما يغنم وما لا يغنم 98
22 في حكم مكة وحكم السواد 104
23 في قسمة الغنيمة 106
24 كتاب الجزية 107
25 فيما يشرط على أهل الذمة 114
26 في حكم البيع والكنائس 117
27 في ذكر المهادنة 121
28 في تبديل أهل الجزية دينهم 128
29 في نقض العهد 129
30 في الحكم بين المعاهدين والمهادنين 132
31 كتابة قسمة الفيء والغنائم 135
32 في حكم السلب 137
33 في النفل وأحكامه 139
34 في أقسام الغنيمة 140
35 في كيفية قسمة الغنيمة 141
36 في أقسام الغزاة 146
37 كتاب قتال أهل البغي 148
38 كتاب المرتد 168
39 كتاب قنال أهل الردة 179
40 تبصرة المتعلمين 183
41 فيمن يجب عليه 185
42 فيمن يجب جهادهم 185
43 في قسمة الغنائم 187
44 في الأمر بالمعروف 188
45 إرشاد الأذهان 189
46 من يجب عليه 191
47 في كيفية 192
48 في الغنيمة 194
49 في أهل الذمة والبغاة 198
50 في الأمر بالمعروف 199
51 تلخيص المرام 201
52 في وجوب الجهاد 203
53 وجوب جهاد غير اليهود و 204
54 الجعائل من الغنيمة 208
55 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 210
56 الرسالة الفخرية 213
57 في وجوب الجهاد 215
58 في الأمر بالمعروف و 216
59 في أشياء متفرقة 216
60 الدروس الشرعة 219
61 أحكام الجهاد 221
62 درس (1) أحكام الجزية 224
63 درس (2) حكم الغنائم 226
64 درس (3) في أحكام المحاربة 227
65 درس (4) قتال البغاة 230
66 كتاب الحسبة 232
67 كتاب المرتد 234
68 كتاب المحارب 238
69 مسائل ابن طي 241
70 [1 - 3] مسائل الجهاد 243