عدتها لم يجمع بينهما ثم ينظر، فإن كان طالب بالمهر قبل انقضاء عدتها فمنعناه كان له المطالبة لأن الحيلولة حصلت قبل إسلامه، وإن لم يكن طالب قبل انقضاء العدة لم يكن له المطالبة بالمهر لأنه التزم حكم الإسلام وليس من حكم الإسلام المطالبة بالمهر بعد البينونة. وهكذا إذا كانت غير مدخول بها وأسلم بعد ذلك لم يكن له المطالبة بالمهر لأنه أسلم بعد البينونة وحكم الإسلام يمنع من وجوب المطالبة في هذه الحال.
فإن قدمت أمة مسلمة مهاجرة ولها زوج لم ترد عليه لأن إسلامها يمنع من ردها ويحكم بحريتها، فإن جاء سيدها يطلبها فلا يجب ردها ولا قيمتها، فأما المهر، فإن كان زوجها حرا فله المطالبة به، وإن كان عبدا فلسيده المطالبة به.
إذا جاءت امرأة مسلمة فجاء زوجها فادعاها لم يثبت ذلك إلا بأحد شيئين:
إما بأن يشهد شاهدان مسلمان أنها زوجته، أو تعترف المرأة بذلك، فأما قول المشركين وإن كثر عددهم فإنه لا يقبل.
فإذا ادعى دفع المهر وطالب به فإنه يثبت بشاهدين أو شاهد وامرأتين أو شاهد ويمين، لأن المال يثبت بهذه البينات الثلاث.
فإن اختلفا في قدر المهر فلا ينظر إلى ما وقع به العقد وإنما ينظر إلى ما وقع فيه القبض قليلا كان أو كثيرا، لأن الواجب رد ما وقع القبض عليه، فإن خالفته في ذلك كان القول قولها أنها ما قبضت إلا هذا القدر لأن الأصل أن لا قبض، فإن أعطيناه المهر بما ذكرنا فقامت البينة أن المقبوض كان أكثر كان له الرجوع بالفضل.
وكل موضع يجب فيه رد المهر فإنه يكون ذلك من بيت المال المعد للمصالح.
فأما رد الرجال، فإنه إن شرط في عقد الهدنة أن نرد من جاءنا من الرجال نظر، فإن شرط رد من له رهط وعشيرة جاز ذلك لأنه لا يخاف أن يفتن عن دينه، وإن شرط رد من لا عشيرة له كان الصلح فاسدا لأنه صلح على ما لا يجوز، فإن