من ثلاثة أيام، فإن انتقل من بلد إلى بلد في الحجاز وأقام في كل بلد ثلاثة أيام لم يمنع منه، وركوب بحر الحجاز لا يمنعون منه، وإن كان في الحجاز جزائر وجبال منعوا من سكناها، وكذلك حكم سواحل الحجاز، لأنها في حكم البلاد.
لا يجوز للحربي أن يدخل دار الإسلام إلا بإذن الإمام، ويجوز أن يدخلها بغير إذنه لمصلحة من أداء رسالة أو عقد هدنة وما أشبه ذلك، فإن دخل بعضهم فلا يخلو من أن يدخل بإذن أو بغير إذن.
فإن كان بغير إذن، فإن لم يدع أنه دخل في رسالة أو أمان كان للإمام قتله واسترقاقه وسبي ماله لأنه حربي لا أمان له ولا عهد، وإن ادعى أنه دخل في رسالة أو أمان مسلم قبل قوله في الرسالة لأنها لا يمكن أن يعلم إلا من جهته، فإن ادعى أنه دخلها بأمان من مسلم لا يقبل قوله لأنه يمكنه أن يقيم عليه بينة، وقيل: إنه يقبل قوله لأن الظاهر أن الحربي لا يدخل بلد الإسلام إلا بأمان والأول أقوى.
فأما إن استأذن في الدخول، فإن كان في رسالة بعقد هدنة أو أمان إلى مدة ترك بغير عوض، وإن كان لنقل ميرة إلى المسلمين بهم غنى عنها أو لتجارة لم يجز تركه إلا بعوض يشرط عليه حسب ما يراه الإمام من المصلحة سواء كان عشرا أو أقل أو أكثر. فإذا دخلوا بلد الإسلام فلا يجوز أن يظهروا منكرا كالخمر والخنازير وما أشبه ذلك.
وأما أهل الذمة إذا اتجروا في سائر بلاد الإسلام ما عدا الحجاز لم يمنعوا من ذلك لأنه مطلق لهم، ويجوز لهم الإقامة فيها ما شاءوا، وأما الحجاز فلا يدخلون الحرم منه على حال، وما عداه على ما قدمناه في دخول أهل الحرب بلاد الإسلام في أكثر الأحكام، فلا يجوز أن يدخلوها إلا بإذن، فإن دخلوه بغير إذن عزروا ولا يقتلون ولا يسترقون كأهل الحرب لأن لهم ذمة، وإن دخلوها بإذن نظر، فإن كان لمصلحة المسلمين مثل رسالة لعقد ذمة أو هدنة أو نقل ميرة بالمسلمين حاجة إليها دخلوها بغير عوض، وإن كان بالمسلمين غنى فالحكم فيها وفي دخوله للتجارة واحد ليس له تمكينهم بغير عوض، فإذا دخل فلا يقيم الذمي في بلد من بلاد