وإذا سرق واحد من الغانمين من الغنيمة شيئا، فإن كان بمقدار ما يصيبه من الغنيمة فلا قطع عليه، وكذلك إن كانت الزيادة أقل من نصاب يجب فيه القطع، وإن زاد على نصيبه بنصاب يجب فيه القطع وجب قطعه، وإن عزل الخمس منها فسرق واحد من الغانمين الذين ليس لهم من الخمس شئ نصابا وجب عليه القطع على كل حال، وإن سرق من أربعة أخماس الغنيمة كان الحكم ما قدمناه.
ومتى كان السارق من غير الغانمين فإنه ينظر، فإن كان ممن له سهم في الخمس كان حكمه ما قدمناه من أنه إن سرق أكثر من سهمه مقدار النصاب وجب قطعه، وإن كان أقل من ذلك فلا قطع عليه، وإن لم يكن من أهل الخمس وسرق من الأربعة أخماس قطع على كل حال، وإن سرق بعد عزل الخمس من الأربعة أخماس قطع على كل حال إذا سرق نصابا، اللهم إلا أن يكون في الغانمين من لو سرق منه لم يقطع مثل الابن، لأنه لو سرق الأب من مال ابنه لم يجب قطعه، فإن كان كذلك كان حكمه حكم الابن الغانم لو سرق على ما فصلناه.
إذا انقضت الحرب وحيزت لغنائم فقد ملك كل واحد من الغنيمة ما يصيبه مشاعا، فإن كان في المغنم جارية فبادر فوطئها قبل القسمة درئ عنه الحد بمقدار ما يصيبه منها ويقام عليه الحد بما يصيب الباقين، سواء كان الغانمون قليلين أو كثيرين، هذا إذا كان عالما بتحريم الوطء، فإن لم يكن عالما بل ظن أنه يحل له ذلك درئ عنه الحد لمكان الشبهة، وأما المهر فلا يلزمه للباقين، لأنه لا دليل عليه، والأصل براءة الذمة.
فإن أحبلها كان حكم ولدها حكمها، يكون له منه بمقدار ما يصيبه ويلزم بقية سهم الغانمين، ويلحق به لحوقا صحيحا لأنه شبهة، وتكون الجارية أم ولده لأن الاسترقاق يقتضي ذلك، وتقوم الجارية عليه ويلزم سهم الغانمين. وينظر، فإن كانت الغنيمة قدر حقه فقد استوفى حقه، وإن كان أقل أعطي تمام حقه، وإن كان أكثر رد الفضل.