ذكر في أثنائها عدل إلى السابقة (403) ولو صلى الحاضرة مع الذكر أعاد (404). ولو دخل في نافلة، وذكر في أثنائها أن عليه فريضة، استأنف الفريضة (405).
ويقضي صلاة السفر قصرا ولو في الحضر، وصلاة الحضر تماما ولو في السفر.
وأما اللواحق: فمسائل:
الأولى: من فاتته فريضة من الخمس غير معينة، قضى صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته (406)، وقيل يقضي صلاة يوم، والأول مروي وهو أشبه. ولو فاتته من ذلك مرات لا يعلمها، قضى حتى يغلب على ظنه أنه وفي.
الثانية: إذا فاتته صلاة معينة، ولم يعلم كم مرة، كرر من تلك الصلاة حتى يغلب عنده الوفاء. ولو فاتته صلوات، لا يعلم كميتها ولا عينها، صلى أياما متوالية حتى يعلم أن الواجب دخل في الجملة (407).
الثالثة: من ترك الصلاة مستحلا (408)، قتل إن كان ولد مسلما واستتيب إن كان أسلم عن كفر. فإن امتنع قتل. فإن ادعى الشبهة المحتملة درئ عنه الحد (409). وإن لم يكن مستحلا عزر (410)، فإن عاد ثانية عزر، فإن عاد ثالثة قتل، وقيل: بل في الرابعة، وهو الأحوط.
الفصل الثالث: في الجماعة والنظر في أطراف:
الأول: الجماعة مستحبة في الفرائض كلها (411)، وتتأكد في الصلوات المرتبة. ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين مع الشرائط. ولا تجوز في شئ من النوافل - عدا الاستسقاء والعيدين - مع اختلال شرائط الوجوب (412). وتدرك الصلاة - جماعة - بإدراك الركوع، وبإدراك الإمام راكعا على الأشبه (413). وأقل ما تنعقد باثنين، الإمام أحدهما. ولا تصح مع حائل (414)، بين