والأظهر أنه لا إعادة، وعليه سجدتا السهو (365).
وإن أخل بواجب غير ركن: فمنه ما يتم معه الصلاة من غير تدارك، ومنه ما يتدارك من غير سجود، ومنه ما يتدارك مع سجدتي السهو.
فالأول: من نسي القراءة، أو الجهر، أو الإخفات، في مواضعهما، أو قراءة " الحمد "، أو قراءة السورة، حتى ركع، أو الذكر في الركوع، أو الطمأنينة فيه، حتى رفع رأسه، أو رفع الرأس، أو الطمأنينة فيه حتى سجد (366)، أو الذكر في السجود، أو السجود على الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه، أو رفع رأسه من السجود (367)، أو الطمأنينة فيه حتى سجد ثانيا، أو الذكر في السجود الثاني، أو السجود على الأعضاء السبعة، أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه منه.
الثاني: من نسي قراءة " الحمد " حتى قرأ سورة، استأنف " الحمد " وسورة (368)، وكذا لو نسي الركوع، وذكر قبل أن يسجد، قام (369) فركع ثم سجد.
وكذا من ترك السجدتين، أو إحديهما، أو التشهد،، وذكر قبل أن يركع (370)، رجع فتلافاه، ثم قام فأتى بما يلزم من قراءة أو تسبيح، ثم ركع. ولا يجب في هذين الموضعين سجدتا السهو. وقيل يجب والأول أظهر. ولو ترك الصلاة على النبي وعلى آله عليهم السلام حتى سلم، قضاهما بعد التسليم (371).
الثالث: من ترك سجدة أو التشهد، ولم يذكر حتى يركع، قضاهما أو أحدهما، وسجد سجدتي السهو.
وأما الشك: ففيه مسائل:
الأولى: من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد: كالصبح، وصلاة السفر، وصلاة العيدين إذا كانت فريضة، والكسوف، وكذا المغرب (372).
الثانية: إذا شك في شئ من أفعال الصلاة، ثم ذكر، فإن كان في موضعه أتى به وأتم، وإن انتقل (373 مضى في صلاته، سواء كان ذلك الفعل ركنا أو غيره، وسواء كان