شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١٧١
وكل ما يلزم النائب من كفارة ففي ماله (82). ولو أفسده، حج من قابل. وهل يعاد بالأجرة عليه؟ يبنى على القولين (83). وإذا أطلق الإجارة، اقتضى التعجيل ما لم يشترط الأجل، ولا يصح أن ينوب عن اثنين في عام. ولو استأجراه لعام صح الأسبق. ولو اقترن العقدان، وزمان الإيقاع، بطلا. وإذا أحصر (84) تحلل بالهدي، ولا قضاء عليه.
ومن وجب عليه حجان مختلفان كحجة الإسلام والنذر، فمنعه عارض، جاز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد.
ويستحب أن يذكر النائب من ينوب عنه باسمه، في المواطن كلها، وعند كل فعل من أفعال الحج والعمرة، وأن يعيد ما يفضل معه من الأجرة بعد حجه، وأن يعيد المخالف حجه إذا استبصر، وإن كانت مجزية.
ويكره: أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة (85).
مسائل ثمان:
الأولى: إذا أوصى أن يحج عنه ولم يعن الأجرة، انصرف ذلك إلى أجرة المثل. وتخرج من الأصل إذا كانت واجبة (86)، ومن الثلث إذا كانت ندبا. ويستحقها الأجير بالعقد. فإن خالف ما شرط (87)، قيل: كان له أجرة المثل والوجه أنه لا أجرة.
الثانية: من أوصى أن يحج عنه ولم يعين المرات، فإن لم يعلم منه إرادة التكرار، اقتصر على المرة. وإن علم إرادة التكرار، حج عنه حتى يستوفي الثلث (88) من تركته.
الثالثة: إذا أوصى الميت أن يحج عنه كل سنة بقدر معين فقصر جمع نصيب سنتين

(82) (كفارة): أي: كفارة الحج (ففي ماله) أي: مال النائب، ولا يأخذ ثمنها من صاحب النيابة.
(83) لو أفسد الحج بجماع أو غيره وجب عليه إتمامه، ثم قضاء الحج من السنة الآتية، (وفيه قولان الأول: إن الفرض هو الأول - وتسميته فاسدا مجاز لكونه كالعدم في أنه يجب عليه الحج من قابل - والحج الثاني مجرد عقوبة (القول الثاني) أن الفرض هو الحج الثاني، وإتمام الحج الأول عقوبة قوله (وهل يعاد بالأجرة عليه) يعني: هل يعود صاحب النيابة ويسترجع الأجرة من النائب الذي أفسد حجه؟ إن قلنا بالقول الأول فلا، لأنه أدى الفرض، وبقي على النائب حج ثان عقوبة له، وإن قلنا بالقول الثاني: فنعم، لأن الحج الفرض هو الثاني، ولصاحب النيابة أن يسترجع المال ويعطيه لآخر، والحج الفاسد ليس حجا صحيحا حتى يستحق النائب الأجرة عليه.
(84) أي: تمرض مرضا منعه من السير - هذا إذا كان بعد الإحرام - فيبعث الهدي ليذبح عنه فإذا ذبح حل هو عن الإحرام (ولا قضاء عليه) يعني: كفى هذه الحج ولا يجب عليه في السنة القادمة (85) أي إذا كانت لم تحج قبلا.
(86) سواء كانت حجة الإسلام، أو حجة منذورة وشبهها، أو نيابة لم يف بها، أو بدل إفساد.
(87) كما لو شرط عليه أن يحج من طريق المدينة ويحرم في مسجد الشجرة، لكنه خالف وحج من طريق الطائف وأحرم من (قرن المنازل) أو غير ذلك من الشروط.
(88) أي: حتى يتم الثلث.
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الطهارة في المياه 8
3 في الوضوء 13
4 في الجنابة 21
5 في الحيض 23
6 في الاستحاضة 26
7 في النفاس 28
8 في الأموات 29
9 في الطهارة الترابية 37
10 في النجاسات 41
11 كتاب الصلاة في المواقيت 46
12 في القبلة 51
13 في لباس المصلي 54
14 في مكان المصلي 56
15 في ما يسجد عليه 58
16 في الاذان والإقامة 58
17 في التكبيرة والقيام 62
18 في القراءة 64
19 في الركوع 67
20 في السجود 68
21 في التشهد والتسليم 70
22 في بقية الصلوات 73
23 في صلاة الجمعة 73
24 في صلاة العيدين 78
25 في صلاة الكسوف 79
26 في الصلوات والرغبات 83
27 في صلاة المرغبات 85
28 في الخلل الواقع في الصلاة 86
29 في القضاء 91
30 في الجماعة 92
31 في أحكام الجماعة 95
32 في صلاة الخوف والمطاردة 99
33 في صلاة المسافر 101
34 كتاب الزكاة 105
35 في من تجب عليه وما تجب فيه 107
36 في شرائط زكاة الانعام 107
37 في الفريضة من الزكاة 110
38 في زكاة النقدين 113
39 في زكاة الغلات 116
40 في شروط زكاة الغلات 116
41 في من تصرف إليه الزكاة 120
42 في أوصاف المستحقين 123
43 في المتولي للاخراج واللواحق 124
44 في لواحق مسائل الزكاة 125
45 في زكاة الفطرة 129
46 كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته 133
47 في مسائل قسمة الخمس 135
48 كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم 139
49 في ما يترتب على الامساك 142
50 في أقسام الصوم 147
51 في شروط الصوم 149
52 في صوم الكفارات 151
53 في ما يكره للصائم 155
54 في لواحق الصوم 155
55 كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف 158
56 في أقسام الاعتكاف 160
57 كتاب الحج في شرائط وجوب الحج 163
58 في مسائل وجوب الحج 167
59 في النيابة في الحج 169
60 في مسائل نيابة الحج 171
61 في أقسام الحج 173
62 في المواقيت 177
63 في أفعال الحج 179
64 في أحكام الحج 181
65 في تروك الاحرام 183
66 في الوقوف بعرفات 187
67 في الوقوف بالمشعر 189
68 في نزول منى وأعماله 192
69 في الأضحية 197
70 في الحلق والتقصير 197
71 في الطواف 199
72 في مستحبات الطواف 201
73 في أحكام الطواف 202
74 في الاحكام المتعلقة بمنى 205
75 في مسائل الحرم 207
76 في مسائل الحرم 209
77 في المحصور والمصدور 211
78 في أحكام الصيد والكفارة 214
79 في موجبات الضمان في الصيد 219
80 في مسائل الضمان في الصيد 221
81 في صيد الحرم 222
82 في محضورات الحج 224
83 كتاب العمرة في أحكام العمرة 229
84 كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد 232
85 في من يجب عليه جهاده وكيفيته 234
86 في كيفية القتال 235
87 في الذمام 238
88 في الأسارى 241
89 في مسائل الأسارى 243
90 في أحكام الغنيمة 244
91 في أحكام أهل الذمة 250
92 في لواحق أهل الذمة 255
93 في قتال أهل البغي 256
94 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 258