شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٤١
ولو جعل للمشرك فدية عن أسراء المسلمين (71)، لم يجب الوفاء لأنه لا عوض للحر.
الثاني: يجوز لوالي الجيش (72)، جعل الجعائل، لمن يدله على مصلحة، كالتنبيه على عورة القلعة، وطريق البلد الخفي. فإن كانت الجعالة من ماله دينا، اشترط كونها معلومة الوصف والقدر. وإن كانت عينا، فلا بد أن تكون مشاهدة أو موصوفة. وإن كانت من مال الغنيمة، جاز أن تكون مجهولة، كجارية وثوب.
تفريع: لو كانت الجعالة عينا (73)، وفتح البلد على أمان، فكانت في الجملة، فإن اتفق المجعول له وأربابها، على بذلها أو إمساكها بالعوض، جاز. وإن تعاسرا، فسخت الهدنة، ويردون إلى مأمنهم. ولو كانت الجعالة جارية، فأسلمت قبل الفتح لم يكن له عوض.
الطرف الرابع: في الأسارى.
وهم: ذكور وإناث.
فالإناث يملكن بالسبي، ولو كانت الحرب قائمة، وكذا الذراري. ولو اشتبه الطفل بالبالغ اعتبر بالإنبات، فمن لم ينبت وجهل سنه الحق بالذراري (74).

(71) يعني: لو جعل الحاكم للمشركين مالا معينا مقابل ترك أسراء المسلمين، فإذا أطلقوا سراحهم، لا يجب إعطاء المال للمشركين، لأن المسلمين أحرار ولا عوض للحر (72) أي: قائد الجيش (الجعائل) جمع (جعالة) بمعنى: الجائزة (مصلحة) أي: ما يصلح به أمر المسلمين، أو أمر الجيش الإسلامي بالخصوص (عورة القلعة) أي: الطريق الذي يمكن منه النفوذ إلى قلعة الكفار لفتحها (البلد) أي: بلد الكفار، ليسهل فتحه (من ماله) أي: من قال قائد الجيش (الوصف) كأن يعين أنها ذهب، أو فضة، أو ثوب، أو غير ذلك (والقدر) أي: مقداره، (كخمسين مثقالا من الذهب، أو عشرة أثواب (مشاهدة) أي: قد رآها الذي وضعت له الجائزة (موصوفة) أي: لم يرها لكن عرفها بالوصف.
(73) (عينا) أي: شيئا معينا، ككتاب معين كان عند الكفار (على أمان) أي: بشرط أن يأمنوا الكفار على أموالهم (فكانت) الجعالة وهي الكتاب (في الجملة) أي: في جملة الأمان (المجعول له) أي الذي جعلت الجائزة له (وأربابها) أي: أصحاب الجعالة وهي الكتاب (على بذلها) لصاحب الجائزة يأخذ عوضها من قائد الجيش، وجب (أو) رضي صاحب الجائزة (على إمساكها) إي: إبقاء الكتاب عند أصحابها (بعوض) أي: بقيمته يأخذها عوضا عن الكتاب (وإن تعاسرا) أي: قال صاحب الجائزة: (أريد الكتاب ولا أرضى به بديلا، وقال أصحاب الكتاب وهم الكفار: لا نعطي الكتاب ولا نريد عوضا عنه شيئا (فسخت الهدنة) وهي ترك الحرب، (ويردون) الكفار (إلى مأمنهم) أي: مكان يأمنون فيه ثم يبتدأ الحرب معهم.
(74) (بالسبي) أي: بالسيطرة عليهن يصبحن مملوكات، حتى (لو كانت الحرب قائمة) الذراري) هم الأطفال الذكور (ولو اشتبه) أي: لم يعلم أنه بالغ، أو طفل يعني غير بالغ، (بالإنبات) أي: نبات الشعر الخشن على عانته (وجهل سنه) أي: عمره، إنه بلغ السادسة عشرة من عمره أم لا.
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست