مسائل خمس:
الأولى: من أدرك الإمام في أثناء صلاته تابعه، فإذا فرغ أتم ما بقي عليه ولاء، ولو رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر (326).
الثانية: إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد، استحب له إعادتها مع الإمام (327) الثالثة: يجوز أن يصلي على القبر يوما وليلة من لم يصل عليه، ثم لا يصلي بعد ذلك (328).
الرابعة: الأوقات كلها صالحة لصلاة الجنازة، إلا عند تضيق وقت فريضة حاضرة (329). ولو خيف على الميت - مع سعة الوقت - قدمت الصلاة عليه.
الخامسة: إذا صلي على جنازة بعض الصلاة ثم حضرت أخرى كان مخيرا، إن شاء استأنف الصلاة عليهما (330)، وإن شاء أتم الأولى على الأول واستأنف للثاني.
الفصل الخامس: في الصلوات المرغبات وهي قسمان:
النوافل اليومية وقد ذكرناها. وما عدا ذلك فهو ينقسم على قسمين:
فمنها ما لا يختص وقتا بعينه: وهذا القسم كثير، غير إنا نذكر مهمه، وهو صلوات..
الأولى: صلاة الاستسقاء وهي مستحبة عند غور الأنهار، وفتور الأمطار.
وكيفيتها: مثل كيفية صلاة العيد، غير أنه يجعل مواضع القنوت في العيد استعطاف الله سبحانه، وسؤاله الرحمة بإرسال الغيث (332) ويتخير من الأدعية ما تيسر له، وإلا فليقل ما نقل في أخبار أهل البيت عليهم السلام.
ومسنونات هذه الصلاة: أن يصوم الناس ثلاثة أيام. ويكون خروجهم يوم الثالث. ويستحب أن يكون ذلك الثالث الاثنين، فإن لم يتيسر فالجمعة. (333) أن