والكافر يجب عليه الحج ولا يصح منه. فلو أحرم ثم أسلم، أعاد الإحرام. وإذا لم يتمكن من العود إلى الميقات (42)، أحرم من موضعه. ولو أحرم بالحج وأدرك الوقوف بالمشعر (43) لم يجزه، إلا أن يستأنف إحراما آخر. وإن ضاق الوقت أحرم ولو بعرفات.
ولو حج المسلم ثم ارتد لم يعد على الأصح. ولو لم يكن مستطيعا فصار كذلك في حال ردته، وجب عليه الحج وصح منه إذا تاب (44). ولو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب، لم يبطل إحرامه، على الأصح. والمخالف (45) إذا استبصر، لا يعيد الحج إلا أن يخل بركن منه (46).
وهل الرجوع إلى الكفاية (47)، من صناعة أو مال، أو حرفة شرط في وجوب الحج؟
قيل: نعم لرواية أبي الربيع، وقيل: لا عملا بعموم الآية (48). وهو الأولى.
وإذا اجتمعت الشرائط فحج متسكعا (49)، أو حج ماشيا، أو حج في نفقة غيره، أجزأه عن الفرض. ومن وجب عليه الحج، فالمشي أفضل (50). له من الركوب، إذا لم يضعفه، ومع الضعف الركوب أفضل (51).
مسائل أربع:
الأولى: إذا استقر الحج في ذمته ثم مات، قضي عنه من أصل تركته. فإن كان عليه دين وضاقت التركة، قسمت على الدين وعلى أجرة المثل بالحصص (52).
الثانية: يقضي الحج من أقرب الأماكن (53)، وقيل: يستأجر من بلد الميت، وقيل: إن اتسع المال فمن بلده، وإلا فمن حيث يمكن، والأول أشبه.