الإمام والمأموم، يمنع المشاهدة، إلا أن يكون المأموم امرأة، ولا تنعقد والإمام أعلى من المأموم، بما يعتد به كالأبنية، على تردد. ويجوز أن يقف على علو من أرض منحدرة (415). ولو كان المأموم على بناء عال كان جائزا. ولا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة (416)، إذا لم تكن بينهما صفوف متصلة. أما إذا توالت الصفوف فلا بأس.
ويكره: أن يقرأ المأموم خلف الإمام، إلا إذا كانت الصلاة جهرية ثم لا يسمع ولا همهمه (417)، وقيل: يحرم، وقيل: يستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه، والأول أشبه (418)، ولو كان الإمام ممن لا يقتدى به، وجبت القراءة (419).
وتجب متابعة الإمام، فلو رفع المأموم رأسه عامدا استمر (420)، وإن كان ناسيا أعاد، وكذا لو هوى إلى الركوع (422) أو السجود. ولا يجوز أن يقف المأموم قدام الإمام.
ولا بد من نية الائتمام والقصد إلى إمام معين، فلو كان بين يديه اثنان، فنوى الائتمام بهما أو بأحدهما ولم يعين، لم تنعقد. ولو صلى اثنان، فقال كل واحد منهما كنت إماما، صحت صلاتهما. ولو قال: كنت مأموما، لم تصح صلاتهما. وكذا لو شكا فيما أضمراه (433).
ويجوز أن يأتم المفترض بالمفترض وإن اختلف الفرضان (424) والمتنفل بالمفترض (425)،