تتمة: المتوحل (496) والغريق يصليان بحسب الإمكان، ويوميان لركوعهما وسجودهما، ولا يقصر واحد منهما عدد صلاته، إلا في سفر أو خوف.
الفصل الخامس: في صلاة المسافر والنظر في: الشروط، والقصر، ولواحقه.
أما الشروط: فستة:
الأول: اعتبار المسافة.
وهي مسيرة يوم بريدان، أربعة وعشرون ميلا (497).
والميل: أربعة آلاف ذراع بذراع اليد، الذي طوله أربع وعشرون إصبعا، تعويلا على المشهور بين الناس (498)، أو مد البصر من الأرض (499). ولو كانت المسافة أربعة فراسخ، وأراد العود ليومه، فقد كمل مسير يوم، ووجب التقصير. ولو تردد يوما في ثلاثة فراسخ، ذاهبا وجائيا وعائدا (500)، لم يجز التقصير، وإن كان ذلك من نيته. ولو كان لبلد طريقان، والأبعد منهما مسافة، فسلك الأبعد قصر، وإن كان ميلا إلى الرخصة (501).
الشرط الثاني: قصد المسافة.
فلو قصد ما دون المسافة، ثم تجدد له رأي فقصد أخرى مثلها، لم يقصر ولو زاد المجموع على مسافة التقصير. فإن عاد وقد كملت المسافة فما زاد قصر (502). وكذا لو طلب دابة شذت له، أو غريما، أو آبقا (503). ولو خرج ينتظر رفقة (504)، إن تيسروا سافر معهم، فإن كان على حد مسافة، قصر في سفره وفي موضع توقفه. وإن كان دونها، أتم حتى تيسر له الرفقة ويسافر.
الشرط الثالث: أن لا يقطع السفر بإقامة في أثنائه.
فلو عزم على مسافة، وفي طريقه ملك له قد استوطنه ستة أشهر أتم في طريقه وفي ملكه. وكذا لو نوى الإقامة في بعض المسافة. ولو كان بينه و بين ملكه، أو ما نوى الإقامة