سبحان الله ثلاثا، وفي الضرورة واحدة صغرى (208). وهل يجب التكبير للركوع؟ فيه تردد، الأظهر الندب.
والمسنون في هذا القسم: أن يكبر للركوع قائما، رافعا يديه بالتكبير، محاذيا بأذنيه، ويرسلهما ثم يركع.. وأن يضع يديه على ركبتيه، مفرجات الأصابع، ولو كان بأحديهما عذر وضع الأخرى، ويرد ركبتيه إلى خلفه، ويسوي ظهره، ويمد عنقه موازيا لظهره. وأن يدعو أمام التسبيح. وأن يسبح ثلاثا، أو خمسا أو سبعا فما زاد (209). وأن يرفع الإمام صوته بالذكر فيه (210)،.. وأن يقول بعد انتصابه: سمع الله لمن حمده، ويدعو بعده (211).
ويكره: أن يركع ويداه تحت ثيابه (212).
السادس: السجود وهو واجب، في كل ركعة سجدتان. وهما: ركن [معا] في الصلاة تبطل بالإخلال بهما من كل ركعة، عمدا وسهوا، ولا تبطل بالإخلال بواحدة سهوا.
وواجبات السجود ستة:
الأول: السجود على سبعة أعضاء: الجبهة، والكفان، والركبتان وإبهاما الرجلين.
الثاني: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، فلو سجد على كور العمامة (213) لم يجز.
الثالث: أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع الجبهة موقفه، إلا أن يكون علوا يسيرا بمقدار لبنة (214) لا أزيد. فإن عرض ما يمنع عن ذلك، اقتصر على ما يتمكن منه. وإن أفتقر إلى رفع ما يسجد عليه وجب. وإن عجز عن ذلك كله أومأ إيماءا.
الرابع: الذكر فيه، وقيل: يختص بالتسبيح كما قلناه في الركوع.