شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١٢٥
واحد جاز. ولو خص بها ولو شخصا واحدا من بعض الأصناف جاز أيضا.
ولا يجوز أن يعدل بها: إلى غير الموجودة (185) ولا إلى غير أهل البلد مع وجود المستحق في البلد، ولا أن يؤخر دفعها مع التمكن، فإن فعل شيئا من ذلك أثم وضمن (186).
وكذا كل من كان في يده مال لغيره فطالبه فامتنع، أو أوصى إليه شئ فلم يصرفه فيه، أو دفع إليه ما يوصله إلى غيره.
ولو لم يجد المستحق، جاز نقلها إلى بلد آخر، ولا ضمان عليه مع التلف، إلا أن يكون هناك تفريط.
ولو كان ماله في غير بلده، فالأفضل صرفها إلى بلد المال (187). ولو دفع العوض (188) في بلده جاز. ولو نقل الواجب (189) إلى بلده ضمن إن تلف.
وفي زكاة الفطرة، الأفضل أن يؤدي في بلده (190)، وإن كان ماله في غيره، لأنها تجب في الذمة، ولو عين زكاة الفطرة من مال غائب عنه، ضمن بنقله عن ذلك البلد، مع وجود المستحق فيه.
القسم الرابع في اللواحق: وفيه مسائل:
الأولى: إذا قبض الإمام أو الساعي الزكاة، برئت ذمة المالك، ولو تلفت بعد ذلك.
الثانية: إذا لم يجد المالك لها مستحقا، فالأفضل له عزلها (191). ولو أدركته الوفاة، أوصى بها وجوبا.
الثالثة: المملوك الذي يشترى من الزكاة، إذا مات ولا وارث له، ورثه أرباب الزكاة (192). وقيل: بل يرثه الإمام، والأول أظهر.
الرابعة: إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن، كانت الأجرة (193) على المالك، وقيل:

(185) أي: يؤخر إعطاء الزكاة إلى شخص غير موجود الآن، مع وجود مستحق آخر (186) (أثم) فعل حراما (ضمن) يعني: لو تلف في ظرف التأخر فهو ضامن وإن لم يكن مقصرا في تلفه كما لو تلف بآفة سماوية حينئذ (187) لا بلد المالك (188) أي المثل أو القيمة (189) أي: الزكاة الواجبة (190) أي: البلد الذي فيه المالك، لا البلد الذي فيه المال (191) أي: إخراجها عن أمواله، وفرزها (192) يعني: الأصناف السبعة التي تعرف الزكاة فيها (193) أي: أجرة الكيل والوزن
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الطهارة في المياه 8
3 في الوضوء 13
4 في الجنابة 21
5 في الحيض 23
6 في الاستحاضة 26
7 في النفاس 28
8 في الأموات 29
9 في الطهارة الترابية 37
10 في النجاسات 41
11 كتاب الصلاة في المواقيت 46
12 في القبلة 51
13 في لباس المصلي 54
14 في مكان المصلي 56
15 في ما يسجد عليه 58
16 في الاذان والإقامة 58
17 في التكبيرة والقيام 62
18 في القراءة 64
19 في الركوع 67
20 في السجود 68
21 في التشهد والتسليم 70
22 في بقية الصلوات 73
23 في صلاة الجمعة 73
24 في صلاة العيدين 78
25 في صلاة الكسوف 79
26 في الصلوات والرغبات 83
27 في صلاة المرغبات 85
28 في الخلل الواقع في الصلاة 86
29 في القضاء 91
30 في الجماعة 92
31 في أحكام الجماعة 95
32 في صلاة الخوف والمطاردة 99
33 في صلاة المسافر 101
34 كتاب الزكاة 105
35 في من تجب عليه وما تجب فيه 107
36 في شرائط زكاة الانعام 107
37 في الفريضة من الزكاة 110
38 في زكاة النقدين 113
39 في زكاة الغلات 116
40 في شروط زكاة الغلات 116
41 في من تصرف إليه الزكاة 120
42 في أوصاف المستحقين 123
43 في المتولي للاخراج واللواحق 124
44 في لواحق مسائل الزكاة 125
45 في زكاة الفطرة 129
46 كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته 133
47 في مسائل قسمة الخمس 135
48 كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم 139
49 في ما يترتب على الامساك 142
50 في أقسام الصوم 147
51 في شروط الصوم 149
52 في صوم الكفارات 151
53 في ما يكره للصائم 155
54 في لواحق الصوم 155
55 كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف 158
56 في أقسام الاعتكاف 160
57 كتاب الحج في شرائط وجوب الحج 163
58 في مسائل وجوب الحج 167
59 في النيابة في الحج 169
60 في مسائل نيابة الحج 171
61 في أقسام الحج 173
62 في المواقيت 177
63 في أفعال الحج 179
64 في أحكام الحج 181
65 في تروك الاحرام 183
66 في الوقوف بعرفات 187
67 في الوقوف بالمشعر 189
68 في نزول منى وأعماله 192
69 في الأضحية 197
70 في الحلق والتقصير 197
71 في الطواف 199
72 في مستحبات الطواف 201
73 في أحكام الطواف 202
74 في الاحكام المتعلقة بمنى 205
75 في مسائل الحرم 207
76 في مسائل الحرم 209
77 في المحصور والمصدور 211
78 في أحكام الصيد والكفارة 214
79 في موجبات الضمان في الصيد 219
80 في مسائل الضمان في الصيد 221
81 في صيد الحرم 222
82 في محضورات الحج 224
83 كتاب العمرة في أحكام العمرة 229
84 كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد 232
85 في من يجب عليه جهاده وكيفيته 234
86 في كيفية القتال 235
87 في الذمام 238
88 في الأسارى 241
89 في مسائل الأسارى 243
90 في أحكام الغنيمة 244
91 في أحكام أهل الذمة 250
92 في لواحق أهل الذمة 255
93 في قتال أهل البغي 256
94 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 258