ولو كان الأسير طفلا أو امرأة، انفسخ النكاح لتحقق الرق بالسبي. وكذا لو أسر الزوجان (84).
ولو كان الزوجان مملوكين لم ينفسخ، لأنه لم يحدث رق. ولو قيل: بتخير الغانم في الفسخ، كان حسنا (85).
ولو سبيت امرأة، فصولح أهلها على إطلاق أسير في يد أهل الشرك فاطلع، لم يجب إعادة المرأة (86). ولو أعتقت بعوض جاز، ما لم يكن قد استولدها مسلم (87).
ويلحق بهذا الطرف مسألتان:
الأولى: إذا أسلم الحربي في دار الحرب، حقن دمه، وعصم ماله مما ينقل (88)، كالذهب والفضة والأمتعة، دون ما لا ينقل كالأرضين والعقار (89)، فإنها للمسلمين، ولحق به ولده الأصاغر، ولو كان فيهم حمل. ولو سبيت أم الحمل، كانت رقا دون ولدها منه. وكذا لو كانت الحربية حاملا من مسلم بوطء مباح (90). ولو أعتق مسلم عبدا ذميا بالنذر، فلحق بدار الحرب، فأسره المسلمون، جاز استرقاقه، وقيل: لا، لتعلق ولاء المسلم به (91). ولو كان المعتق ذميا، استرق إجماعا.
الثانية: إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه، ملك نفسه، بشرط أن يخرج قبله. ولو خرج بعده كان على رقه (92). ومنهم من لم يشترط خروجه، والأول أصح.