شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٥٠
الركن الثالث في أحكام أهل الذمة والنظر في أمور.
الأول: من تؤخذ منه الجزية؟ تؤخذ ممن يقر على دينه، وهم اليهود، والنصارى، ومن لهم شبهة كتاب (126) وهم المجوس. ولا يقبل من غيرهم إلا الإسلام. والفرق الثلاث، إذا التزموا شرائط الذمة أقروا، سواء كانوا عربا أو عجما (127). ولو ادعى أهل حرب، إنهم منهم، وبذلوا الجزية، لم يكلفوا البينة وأقروا. ولو ثبت خلافها، انتقض العهد.
ولا تؤخذ الجزية من: الصبيان، والمجانين، والنساء. وهل تسقط عن الهم؟
قيل: نعم، وهو المروي، وقيل: لا، وقيل: تسقط عن المملوك، وتؤخذ ممن عدا هؤلاء، ولو كانوا رهبانا أو مقعدين.
وتجب على الفقير، وينظر بها حتى يوسر (128).
ولو ضرب عليهم جزية، فاشترطوها على النساء (129)، لم يصح الصلح.
ولو قتل الرجال قبل عقد الجزية، فسأل النساء إقرارهن (130) ببذل الجزية، قيل:
يصح، وقيل: لا، وهو الأصح. ولو كان بعد عقد الجزية، كان الاستصحاب حسنا.
ولو أعتق العبد الذمي، منع من الإقامة في دار الإسلام، إلا بقبول الجزية (131).
والمجنون المطبق، لا جزية عليه. فإن كان يفيق وقتا، قيل: يعمل بالأغلب. ولو أفاق

١٢٦) فقد ورد في الحديث الشريف (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) وفي حديث آخر (كان لهم نبي فقتلوه وكتاب فأحرقوه) وفي آخر أيضا (إن نبيهم أتاهم بالكتاب في اثني عشر ألف جلد ثور.) (١٢٧) لأن المقياس كونهم أهل كتاب، لا كونهم عربا (إنهم منهم) أي: من أهل الكتاب لم يعلم هل هم مشركون ويكذبون في هذا الادعاء ليقروا على ما هم عليه، أم يصدقون (انتقض العهد) وبطلت الذمة، والجزية وقوتلوا حتى يسلموا أو يقتلوا كما هو معروف.
(١٢٨) هو الشيخ الكبير (رهبانا) هم المنصرفون إلى العبادة الذين لا يكتسبون ولا يعملون (مقعدين) يعني: الشلل ونحوه (حتى يوسر) أي: يصير غنيا، فيؤخذ منه المجموع مرة واحدة (١٢٩) يعني: لو جعل الإمام علي الرجال الجزية، ولكن الكفار هم شرطوا أن تدفع النساء الجزية لم يصح هذا الصلح، لأنه من الشرط المحرم للحلال.
(١٣٠) يعني: إبقائهن على الكفر (كان الاستصحاب حسنا) وهو استصحاب العقد الذي وقع من الرجال وإثبات الجزية على النساء، وذلك فيما لو قتل الرجال بنزاع بينهم، أو خروج على شروط الذمة، أو نحو ذلك.
(131) أي: قبوله إعطاء الجزية للحكومة الإسلامية (المطبق) وهو الدائم الجنون (يعمل بالأغلب) فإن كان يفيق سبعة أشهر ويجن خمسة أشهر كانت الجزية عليه، وإن كان بالعكس لم تكن عليه جزية. (صار حربيا) فيخرج من بلاد الإسلام ويحارب إن لم يسلم.
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الطهارة في المياه 8
3 في الوضوء 13
4 في الجنابة 21
5 في الحيض 23
6 في الاستحاضة 26
7 في النفاس 28
8 في الأموات 29
9 في الطهارة الترابية 37
10 في النجاسات 41
11 كتاب الصلاة في المواقيت 46
12 في القبلة 51
13 في لباس المصلي 54
14 في مكان المصلي 56
15 في ما يسجد عليه 58
16 في الاذان والإقامة 58
17 في التكبيرة والقيام 62
18 في القراءة 64
19 في الركوع 67
20 في السجود 68
21 في التشهد والتسليم 70
22 في بقية الصلوات 73
23 في صلاة الجمعة 73
24 في صلاة العيدين 78
25 في صلاة الكسوف 79
26 في الصلوات والرغبات 83
27 في صلاة المرغبات 85
28 في الخلل الواقع في الصلاة 86
29 في القضاء 91
30 في الجماعة 92
31 في أحكام الجماعة 95
32 في صلاة الخوف والمطاردة 99
33 في صلاة المسافر 101
34 كتاب الزكاة 105
35 في من تجب عليه وما تجب فيه 107
36 في شرائط زكاة الانعام 107
37 في الفريضة من الزكاة 110
38 في زكاة النقدين 113
39 في زكاة الغلات 116
40 في شروط زكاة الغلات 116
41 في من تصرف إليه الزكاة 120
42 في أوصاف المستحقين 123
43 في المتولي للاخراج واللواحق 124
44 في لواحق مسائل الزكاة 125
45 في زكاة الفطرة 129
46 كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته 133
47 في مسائل قسمة الخمس 135
48 كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم 139
49 في ما يترتب على الامساك 142
50 في أقسام الصوم 147
51 في شروط الصوم 149
52 في صوم الكفارات 151
53 في ما يكره للصائم 155
54 في لواحق الصوم 155
55 كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف 158
56 في أقسام الاعتكاف 160
57 كتاب الحج في شرائط وجوب الحج 163
58 في مسائل وجوب الحج 167
59 في النيابة في الحج 169
60 في مسائل نيابة الحج 171
61 في أقسام الحج 173
62 في المواقيت 177
63 في أفعال الحج 179
64 في أحكام الحج 181
65 في تروك الاحرام 183
66 في الوقوف بعرفات 187
67 في الوقوف بالمشعر 189
68 في نزول منى وأعماله 192
69 في الأضحية 197
70 في الحلق والتقصير 197
71 في الطواف 199
72 في مستحبات الطواف 201
73 في أحكام الطواف 202
74 في الاحكام المتعلقة بمنى 205
75 في مسائل الحرم 207
76 في مسائل الحرم 209
77 في المحصور والمصدور 211
78 في أحكام الصيد والكفارة 214
79 في موجبات الضمان في الصيد 219
80 في مسائل الضمان في الصيد 221
81 في صيد الحرم 222
82 في محضورات الحج 224
83 كتاب العمرة في أحكام العمرة 229
84 كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد 232
85 في من يجب عليه جهاده وكيفيته 234
86 في كيفية القتال 235
87 في الذمام 238
88 في الأسارى 241
89 في مسائل الأسارى 243
90 في أحكام الغنيمة 244
91 في أحكام أهل الذمة 250
92 في لواحق أهل الذمة 255
93 في قتال أهل البغي 256
94 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 258