الزوال والمكروهات أربعة: صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء، ومع الشك في الهلال (165) وصوم النافلة في السفر، عدا ثلاثة أيام في المدينة للحاجة (166).
وصوم الضيف نافلة من غير إذن مضيفه، والأظهر أنه لا ينعقد مع النهي (167)..
وكذا يكره صوم الولد من غير إذن والده، والصوم ندبا لمن دعي إلى طعام (168).
والمحظورات (169)، تسعة: صوم العيدين. وأيام التشريق لمن كان بمنى على الأشهر (170). وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الفرض. وصوم نذر المعصية. وصوم الصمت (171). وصوم الوصال، وهو أن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر، وقيل: هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهما. وأن تصوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها أو مع نهيه لها (172). وكذا المملوك. وصوم الواجب سفرا، عدا ما استثني (173).
النظر الثالث: في اللواحق وفيه مسائل:
الأولى: المرض الذي يجب معه الإفطار، ما يخاف به الزيادة (174)، بالصوم. ويبني في ذلك على ما يعلمه من نفسه أو يظنه، لأمارة كقول الطبيب العارف (175)، ولو صام مع تحقق الضرر متكلفا، قضاه.
الثانية: المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر، وجب (176)، ولو صام عالما بوجوبه قضاه. وإن كان جاهلا لم يقض.
الثالثة: الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة، معتبرة في قصر الصوم. ويزيد على ذلك تبييت