وقيل: يجوز ما لم يشترط الأمان، حتى يعود إلى فئته (45).
الثاني: لو اشترط ألا يقاتله غير قرنه، فاستنجد أصحابه، فقد نقض أمانه. فإن تبرعوا، فمنعهم، فهو في عهدة شرطه. وإن لم يمنعهم جاز قتاله معهم (46).
الطرف الثالث: في الذمام (47) والكلام في العاقد، والعبارة، والوقت.
أما العاقد (48) فلا بد أن يكون: بالغا، عاقلا، مختارا.
ويستوي في ذلك: الحر، والمملوك، والذكر، والأنثى. ولو أذم المراهق أو المجنون لم ينعقد، لكن يعاد إلى مأمنه (49). وكذا كل حربي دخل في دار الإسلام بشبهة الأمان، كأن يسمع لفظا فيعتقده أمانا، أو يصحب رفقة فيتوهمها أمانا.
ويجوز أن يذم الواحد من المسلمين، لآحاد من أهل الحرب، فلا يذم عاما ولا لأهل إقليم (50). وهل يذم لقرية أو حصن؟ قيل: نعم، كما أجاز علي (عليه الصلاة والسلام) ذمام الواحد لحصن من الحصون، وقيل: لا، وهو الأشبه. وفعل علي عليه السلام، قضية في واقعة، فلا يتعدى) 51). والإمام يذم لأهل الحرب، عموما وخصوصا. وكذا من نصبه الإمام، للنظر في جهة يذم لأهلها (52). ويجب الوفاء بالذمام، ما لم يكن متضمنا لما يخالف الشرع. ولو أكره العاقد لم ينعقد (53).
وإما العبارة: فهو أن يقول: أمنتك، أو أجرتك، أو أنت في ذمة الإسلام. وكذا كل