شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٣٨
وقيل: يجوز ما لم يشترط الأمان، حتى يعود إلى فئته (45).
الثاني: لو اشترط ألا يقاتله غير قرنه، فاستنجد أصحابه، فقد نقض أمانه. فإن تبرعوا، فمنعهم، فهو في عهدة شرطه. وإن لم يمنعهم جاز قتاله معهم (46).
الطرف الثالث: في الذمام (47) والكلام في العاقد، والعبارة، والوقت.
أما العاقد (48) فلا بد أن يكون: بالغا، عاقلا، مختارا.
ويستوي في ذلك: الحر، والمملوك، والذكر، والأنثى. ولو أذم المراهق أو المجنون لم ينعقد، لكن يعاد إلى مأمنه (49). وكذا كل حربي دخل في دار الإسلام بشبهة الأمان، كأن يسمع لفظا فيعتقده أمانا، أو يصحب رفقة فيتوهمها أمانا.
ويجوز أن يذم الواحد من المسلمين، لآحاد من أهل الحرب، فلا يذم عاما ولا لأهل إقليم (50). وهل يذم لقرية أو حصن؟ قيل: نعم، كما أجاز علي (عليه الصلاة والسلام) ذمام الواحد لحصن من الحصون، وقيل: لا، وهو الأشبه. وفعل علي عليه السلام، قضية في واقعة، فلا يتعدى) 51). والإمام يذم لأهل الحرب، عموما وخصوصا. وكذا من نصبه الإمام، للنظر في جهة يذم لأهلها (52). ويجب الوفاء بالذمام، ما لم يكن متضمنا لما يخالف الشرع. ولو أكره العاقد لم ينعقد (53).
وإما العبارة: فهو أن يقول: أمنتك، أو أجرتك، أو أنت في ذمة الإسلام. وكذا كل

(45) (ولم يشترط) أن يبارزه واحد فقط من المسلمين (قرنه) أي: مبارزة المسلم (غيره) غير قرنه المسلم (فر) المسلم (فطلبه الحربي) أي: ركض الحربي خلف المسلم ليقتله (دفعه) دفع الكافر (يجوز) قتل ذلك المشرك (ما) دام (لم يكن قد اشترط في أول الأمر الأمان حتى يعود إلى الكفار).
(46) (فأستنجد) الكافر أي: طب النصرة (تقض أمانة فيجوز حينئذ للمسلمين أن ينصروا قرنه المسلم (تبرعوا) أي: جاء الكفار لنصرته بدون طلب منه) فمنعهم،): أي: قال المشرك لأصحابه تركوني وحدي (في عهدة شرطه) فلا يجوز للمسلمين نصره قرنه المسلم وإنما يجوز فقط قتال الكفار الذين جاؤوا لنصرته، دونه هو (قتال معهم،) أي: قتاله، وقتال أصحابه.
(47) بمعنى: الأمان.
(48) يعني: الذي يعقد الأمان من المسلمين.
(49) (أذم) أي: أعطى الأمان (المراهق) هو غير البالغ المقارب للبلوغ (مأمنه) إلى مكان يأمن فيه، وهو بلاد الكفر.
(50) في الجواهر (الواحد من المسلمين) وإن كان أدناهم كالعبد المسلم، والمرأة (لآحاد) عشرة فما دون (عاما) أي: كل الكفار. (إقليم) المراد به القارة، أو البلدان الكبار.
(51) (قضية في واقعة) أي: ليست سنة تتبع في أشباهها، وأنما فعلها علي عليه السلام كإمام يجوز له كل ذلك.
(52) (جهة): أي: عشيرة كافرة، أو بلد كافر، أو قارة كافرة.
(53) (يخالف الشرع: كما لو آمن الكفار على أن يبيعوا أو يشربوا الخمر مثلا (العاقد) يعني المسلم الذي يعقد الأمان.
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الطهارة في المياه 8
3 في الوضوء 13
4 في الجنابة 21
5 في الحيض 23
6 في الاستحاضة 26
7 في النفاس 28
8 في الأموات 29
9 في الطهارة الترابية 37
10 في النجاسات 41
11 كتاب الصلاة في المواقيت 46
12 في القبلة 51
13 في لباس المصلي 54
14 في مكان المصلي 56
15 في ما يسجد عليه 58
16 في الاذان والإقامة 58
17 في التكبيرة والقيام 62
18 في القراءة 64
19 في الركوع 67
20 في السجود 68
21 في التشهد والتسليم 70
22 في بقية الصلوات 73
23 في صلاة الجمعة 73
24 في صلاة العيدين 78
25 في صلاة الكسوف 79
26 في الصلوات والرغبات 83
27 في صلاة المرغبات 85
28 في الخلل الواقع في الصلاة 86
29 في القضاء 91
30 في الجماعة 92
31 في أحكام الجماعة 95
32 في صلاة الخوف والمطاردة 99
33 في صلاة المسافر 101
34 كتاب الزكاة 105
35 في من تجب عليه وما تجب فيه 107
36 في شرائط زكاة الانعام 107
37 في الفريضة من الزكاة 110
38 في زكاة النقدين 113
39 في زكاة الغلات 116
40 في شروط زكاة الغلات 116
41 في من تصرف إليه الزكاة 120
42 في أوصاف المستحقين 123
43 في المتولي للاخراج واللواحق 124
44 في لواحق مسائل الزكاة 125
45 في زكاة الفطرة 129
46 كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته 133
47 في مسائل قسمة الخمس 135
48 كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم 139
49 في ما يترتب على الامساك 142
50 في أقسام الصوم 147
51 في شروط الصوم 149
52 في صوم الكفارات 151
53 في ما يكره للصائم 155
54 في لواحق الصوم 155
55 كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف 158
56 في أقسام الاعتكاف 160
57 كتاب الحج في شرائط وجوب الحج 163
58 في مسائل وجوب الحج 167
59 في النيابة في الحج 169
60 في مسائل نيابة الحج 171
61 في أقسام الحج 173
62 في المواقيت 177
63 في أفعال الحج 179
64 في أحكام الحج 181
65 في تروك الاحرام 183
66 في الوقوف بعرفات 187
67 في الوقوف بالمشعر 189
68 في نزول منى وأعماله 192
69 في الأضحية 197
70 في الحلق والتقصير 197
71 في الطواف 199
72 في مستحبات الطواف 201
73 في أحكام الطواف 202
74 في الاحكام المتعلقة بمنى 205
75 في مسائل الحرم 207
76 في مسائل الحرم 209
77 في المحصور والمصدور 211
78 في أحكام الصيد والكفارة 214
79 في موجبات الضمان في الصيد 219
80 في مسائل الضمان في الصيد 221
81 في صيد الحرم 222
82 في محضورات الحج 224
83 كتاب العمرة في أحكام العمرة 229
84 كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد 232
85 في من يجب عليه جهاده وكيفيته 234
86 في كيفية القتال 235
87 في الذمام 238
88 في الأسارى 241
89 في مسائل الأسارى 243
90 في أحكام الغنيمة 244
91 في أحكام أهل الذمة 250
92 في لواحق أهل الذمة 255
93 في قتال أهل البغي 256
94 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 258