وإذا كان الإمام مفقودا، سقط نصيب الجهاد (168) وصرف في المصالح. وقد يمكن وجوب الجهاد مع عدمه (169)، فيكون النصيب باقيا مع وقوع ذلك التقدير (170).
وكذا يسقط سهم السعاة، وسهم المؤلفة، ويقتصر بالزكاة على بقية الأصناف (171).
وابن السبيل: وهو المنقطع به (172) ولو كان غنيا في بلده، وكذا الضيف.
ولا بد أن يكون سفرهما مباحا، فلو كان معصية لم يعط، ويدفع إليه قدر الكفاية إلى بلده، ولو فضل منه شئ أعاده، وقيل: لا.
القسم الثاني في أوصاف المستحق:
الوصف الأول: الإيمان فلا يعطى كافرا، ولا معتقدا لغير الحق (173)، ومع عدم المؤمنين، يجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعف (174)، وتعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم. ولو أعطى مخالف زكاته لأهل نحلته ثم استبصر أعاد (175).
الوصف الثاني: العدالة. وقد اعتبرها كثير. واعتبر آخرون، مجانبة الكبائر كالخمر والزنا، دون الصغائر وإن دخل بها في جملة الفساق، والأول أحوط.
الوصف الثالث: ألا يكون ممن تجب نفقته على المالك. كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، والزوجة، والمملوك. ويجوز دفعها، إلى من عدا هؤلاء من الأنساب ولو قربوا، كالأخ والعم.
ولو كان من تجب نفقته: عاملا، جاز أن يأخذ من الزكاة، وكذا الغازي،