الفصل الثاني: في قضاء الصلوات والكلام في: سبب الفوات، والقضاء ولواحقه.
أما السبب: فمنه ما يسقط معه القضاء وهو سبعة: الصغر، والجنون، والإغماء (390) على الأظهر، والحيض، والنفاس، والكفر الأصلي. وعدم التمكن من فعل ما يستبيح به الصلاة من وضوء أو غسل أو تيمم (391)، وقيل: يقضي عند التمكن، والأول أشبه.
وما عداه يجب معه القضاء: كالإخلال بالفريضة (392)، عمدا أو سهوا، عدا الجمعة والعيدين (393)، وكذا النوم ولو استوعب الوقت (394)، ولو زال عقل المكلف بشئ من قبله كالسكر وشرب المرقد، وجب القضاء، لأنه سبب في زوال العقل غالبا (395)، ولو أكل غذاءا مؤذيا، فآل إلى الإغماء (396)، لم يقض، وإذا ارتد المسلم، أو أسلم الكافر ثم كفر، وجب عليه قضاء زمان ردته.
وأما القضاء: فإنه يجب قضاء الفائتة إذا كانت واجبة. ويستحب إذا كان نافلة مؤقتة (397) استحبابا مؤكدا، فإن فأتت لمرض لا يزيل العقل لم يتأكد الاستحباب (398).
ويستحب أن يتصدق عن كل ركعتين بمد (399)، فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمد (400).
ويجب: قضاء الفائتة وقت الذكر، ما لم يتضيق وقت حاضرة، بترتيب السابقة على اللاحقة، كالظهر على العصر، والعصر على المغرب، والمغرب على العشاء، سواء كان ذلك ليوم حاضر أو صلوات يوم فائت. فإن فأتته صلوات، لم تترتب على الحاضرة (401)، وقيل: تترتب، والأول أشبه. ولو كان عليه صلاة (402) فنسيها وصلى الحاضرة لم يعد. ولو