شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١٦٠
ويستأنف (18).
ويجوز الخروج للأمور الضرورية. كقضاء الحاجة (19)، والاغتسال، وشهادة الجنازة، وعيادة المريض، وتشييع المؤمن (20)، وإقامة الشهادة (21).
وإذا خرج لشئ من ذلك لم يجز له: الجلوس، ولا المشي تحت الظلال، ولا الصلاة خارج المسجد إلا بمكة (22)، فإنه يصلي بها أين شاء. ولو خرج من المسجد ساهيا لم يبطل اعتكافه.
فروع:
الأول: إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يشترط التتابع، فاعتكف بعضا وأخل بالباقي (23)، صح ما فعل وقضى ما أهمل ولو تلفظ فيه بالتتابع أستأنف.
الثاني: إذا نذر اعتكاف شهر معين، ولم يعلم به حتى خرج (24)، كالمحبوس والناسي، قضاه.
الثالث: إذا نذر اعتكاف أربعة أيام، فأخل بيوم (25)، قضاه، لكن يفتقر أن يضم إليه يومين آخرين، ليصح الإتيان به.
الرابع: إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد، ولو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد صح (26)، ويضيف إليه آخرين.
وأما أقسامه: فإنه ينقسم إلى: واجب وندب. فالواجب ما وجب بنذر وشبهه:
والمندوب ما تبرع به. فالأول: يجب بالشروع. والثاني: لا يجب المضي فيه حتى يمضي يومان، فيجب الثالث. وقيل: لا يجب (27)، والأول أظهر. ولو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء (28)، كان له ذلك أي وقت شاء، ولا قضاء. ولو لم يشترط، وجب استئناف ما نذره إذا قطعه.

(18) أي: يبتدأ الاعتكاف من رأس، ولم يشترط التتابع لم تبطل الأيام التي اعتكفها (19) كمراجعة الطبيب، أو حمل الأكل والماء واللباس إلى نفسه، أو نحو ذلك من الحاجات.
(20) أي: المؤمن الحي، كما لو زاره مؤمن، ثم أراد الزائر الذهاب فإنه يستحب تشييع المؤمن الذي زار الإنسان.
(21) لشخص، أو على شخص: في حقوق الله تعالى، أو حقوق الناس (22) أي: إلا إذا كان معتكفا في المسجد الحرام، وخرج منه لحاجة داخل مكة.
(23) أي: ترك الباقي.
(24) كما لو نذر اعتكاف رجب، وتنبه بعد تمام شهر رجب.
(25) أي: اعتكف ثلاثة أيام، وترك يوما.
(26) أي: اليوم التالي لمجئ زيد (ويضيف إليه) يومين (آخرين) - (27) أي: لا يجب الثالث أيضا.
(28) كما لو نذر هكذا (لله علي أن اعتكف ثلاثة أيام بشرط أنه إن أردت الرجوع في أثناء الاعتكاف يكون لي ذلك)
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست