السعي. وأن يتدانى من البيت (360).
ويكره: الكلام في الطواف بغير الدعاء والقراءة (361).
الثالث: في أحكام الطواف وفيه اثنتا عشرة مسألة.
الأولى: الطواف ركن، من تركه عامدا بطل حجه، ومن تركه ناسيا، قضاه ولو بعد المناسك. ولو تعذر العود (362) استناب فيه ومن شك في عدده بعد انصرافه (363) لم يلتفت.
وإن كان في أثنائه وكان شاكا في الزيادة، قطع ولا شئ عليه. وإن كان في النقصان استأنف في الفريضة، وبنى على الأقل في النافلة (364).
الثانية: من زاد على السبع ناسيا، وذكر قبل بلوغه الركن (365)، قطع ولا شئ عليه.
الثالثة: من طاف وذكر أنه لم يتطهر، أعاد في الفريضة دون النافلة، ويعيد صلاة الطواف، الواجب واجبا، والندب ندبا (366).
الرابعة: من نسي طواف الزيارة (367). حتى رجع إلى أهله وواقع، قيل عليه بدنة والرجوع إلى مكة للطواف، وقيل: لا كفارة عليه وهو الأصح، ويحمل القول الأول على من واقع بعد الذكر (368). ولو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب، ولو مات قضاه وليه وجوبا.
الخامسة: من طاف، كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد، ثم لا يجوز (369) مع