والغارم، والمكاتب، وابن السبيل، لكن يأخذ هذا ما زاد عن نفقته الأصلية، مما يحتاج إليه في سفره كالحمولة.
الوصف الرابع: أن لا يكون هاشميا. فلو كان كذلك، لم تحل له زكاة غيره، ويحل له زكاة مثله في النسب. ولو لم يتمكن الهاشمي من كفايته (177) من الخمس، جاز له أن يأخذ من الزكاة ولو من غير هاشمي، وقيل: لا يتجاوز قدر الضرورة.
ويجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة (178) من هاشمي وغيره.
والذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة، من ولد هاشم خاصة، على الأظهر. وهم الآن (179): أولاد أبي طالب، والعباس، والحارث، وأبي لهب.
القسم الثالث: في المتولي للإخراج: وهم ثلاثة: المالك، والإمام، والعامل.
وللمالك أن يتولى تفريق ما وجب عليه بنفسه، وبمن يوكله، والأولى حمل ذلك إلى الإمام.
ويتأكد ذلك الاستحباب في الأموال الظاهرة كالمواشي والغلات.
ولو طلبها الإمام وجب صرفها إليه. ولو فرقها المالك والحال هذه (180). قيل: لا يجزي. وقيل، وإن أثم، والأول أشبه. وولي الطفل كالمالك في ولاية الإخراج.
ويجب على الإمام أن ينصب عاملا لقبض الصدقات. ويجب دفعها إليه عند المطالبة (181). ولو قال المالك: أخرجت ما وجب علي، قبل قوله، ولا يكلف بينة، ولا يمينا.
ولا يجوز للساعي تفريقها إلا بإذن الإمام، فإذا أذن له جاز أن يأخذ نصيبه (182)، ثم يفرق الباقي.
وإذا لم يكن الإمام موجودا، دفعت إلى الفقيه المأمون من الإمامية (183) فإنه أبصر بمواقعها.
والأفضل قسمتها على الأصناف (184)، واختصاص جماعة من كل صنف. ولو صرفها في صنف