كتاب الصوم والنظر في: أركانه وأقسامه ولواحقه:
وأركانه: أربعة:
الأول الصوم: وهو الكف (1) عن المفطرات مع النية. فهي (2): إما ركن فيه، وإما شرط في صحته (3)، وهي بالشرط أشبه. ويكفي في رمضان أن ينوي أنه يصوم متقربا إلى الله. وهل يكفي ذلك في النذر المعين (4)؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه. ولا بد فيما عداهما من نية التعيين، وهو القصد إلى الصوم المخصوص. فلو اقتصر على نية القربة، وذهل، (5) عن تعيينه، لم يصح. ولا بد من حضورها، عند أول جزء من الصوم، أو تبيتها (6) مستمرا على حكمها.
ولو نسيها ليلا جددها نهارا، ما بينه وبين الزوال. فلو زالت الشمس (7) فات محلها، واجبا كان الصوم أو ندبا. وقيل: يمتد وقتها إلى الغروب لصوم النافلة، والأول أشهر. وقيل:
يختص رمضان بجواز تقديم النية عليه (8). ولو سهى عند دخوله فصام، كانت النية الأولى