والقارن: إذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل إلا قارنا (468)، وقيل: يأتي بما كان واجبا (469). وإن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه، وإن كان الإتيان بمثل ما خرج منه (470) أفضل.
وروي: إن باعث الهدي تطوعا، يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره، ثم يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم. فإذا كان وقت المواعدة أحل، لكن هذا لا يلبي (471). ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا.
المقصد الثاني: في أحكام الصيد:
الصيد: هو الحيوان الممتنع (472)، وقيل: يشترط أن يكون حلالا (473). والنظر فيه:
يستدعي فصولا.
الأول: الصيد: قسمان:
فالأول: منها ما لا يتعلق به كفارة (474):
كصيد البحر، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء (475). ومثله الدجاج الحبشي. وكذا النعم ولو توحشت (476).