بدأ به. وإن كان على المروة أعاد (386) وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض (387).
الثالثة: من لم يحصل عدد سعيه (388) أعاده. ومن تيقن النقيصة أتى بها. ولو كان متمتعا بالعمرة وظن أنه أتم، فأحل وواقع النساء، ثم ذكر ما نقص، كان عليه دم بقرة على رواية، ويتم النقصان (389). وكذا قيل: لو قلم أظفاره، أو قص شعره.
الرابعة: لو دخل وقت فريضة وهو في السعي، قطعه وصلى ثم أتمه، وكذا لو قطعه في حاجة له أو لغيره (309).
الخامسة: لا يجوز تقديم السعي على الطواف، كما لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي. فإن قدمه، طاف ثم أعاد السعي. ولو ذكر في أثناء السعي نقصانا من طوافه، قطع السعي وأتم الطواف ثم أتم السعي (391).
القول: في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود.
وإذا قضى الحاج مناسكه بمكة، من طواف الزيارة والسعي وطواف النساء، فالواجب العود إلى منى للمبيت بها. فيجب عليه أن يبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر. فلو بات بغيرها، كان عليه عن كل ليلة شاة، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، أو يخرج من منى بعد نصف الليل. وقيل: يشرط أن لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر (392). وقيل: لو بات الليالي الثلاث بغير منى، لزمه ثلاث شياة. وهو محمول على من غربت الشمس في الليلة الثالثة وهو بمنى، أو من لم يتق الصيد والنساء (393).