شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ٦٢
الركن الثاني:
في أفعال الصلاة وهي: واجبة ومندوبة: فالواجبات: ثمانية الأول: النية: وهي: ركن في الصلاة. ولو أخل بها عامدا أو ناسيا لم تنعقد صلاته. وحقيقتها: استحضار صفة الصلاة في الذهن. والقصد بها إلى أمور أربعة:
الوجوب أو الندب، والقربة، والتعيين، وكونها أداء وقضاءا. ولا عبرة باللفظ (140).
ووقتها: عند أول جزء من التكبير. ويجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة، وهو أن لا ينقض النية الأولى (141). ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الأظهر (142). وكذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها، فإن فعله بطلت. وكذا لو نوى بشئ من أفعال الصلاة الرياء، أو غير الصلاة (143).
ويجوز نقل النية في موارد: كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة، لم نسي قراءة الجمعة وقرأ غيرها. وكنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقة عليها، مع سعة الوقت (146).
الثاني: تكبيرة الإحرام وهي ركن: ولا تصح الصلاة من دونها، ولو أخل بها نسيانا (145). وصورتها أن يقول: الله أكبر، ولا تنعقد بمعناها (144)، ولو أخل بحرف منها:
لم تنعقد صلاته (147). فإن لم يتمكن من التلفظ بهما كالأعجم (148)، لزمه التعلم. ولا يتشاغل بالصلاة مع سعة الوقت (149)، فإن ضاق أحرم بترجمتها (150). والأخرس ينطق بها

(140) يعني: لا يعتبر التلفظ بالنية.
(141) ولا يذهل عنها بالمرة (142) والفرق بينهما أن الأول هو أن ينوي ترك الصلاة. لكنه لم يتركه، فإنه لا يبطل صلاته، والثاني هو أن ينوي إخراج الريح - مثلا - لكنه لم يخرج منه، فإنه لا تبطل صلاته.
(143) (الرياء) يعني: الإتيان بالفعل لرؤية الناس، لا لله، وغير الصلاة، كما لو ركع في الصلاة بنية تعظيم شخص فإنه تبطل صلاته أيضا (144) كما لو دخل في صلاة العصر، وفي الأثناء تذكر إنه لم يصل الظهر فإنه يعدل بنيته إلى الظهر (145) يعني: حتى ولو كان الإخلال لا عن عمد بل نسيانا فإنه تبطل الصلاة به (146) باللغات الآخر (147) فلو ترك الهمزة من (الله) أو الراة من (أكبر) أو غير ذلك، بطلت صلاته.
(148) الأعجم، هو الذي لا يفصح، سواء لم يكن عربيا، أو كان عربيا غير فصيح اللسان، كبعض أهل البوادي للبلاد العربية في هذا الزمان.
(149) قبل التعلم.
(150) أي: كبر بمعنى (الله أكبر) مثلا بالفارسي يقول (خدا بزرگ است)
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست