السادسة: من قرأ سورة من العزائم في النوافل، يجب أن يسجد في موضع السجود.
وكذا إن قرأ غيره وهو يستمع، ثم ينهض ويقرأ ما تخلف منها ويركع. وإن كان السجود في آخرها (198)، يستحب له قراءة الحمد (199) ليركع عن قراءة.
السابعة: المعوذتان (200) من القرآن، ويجوز أن يقرأ بهما في الصلاة فرضها ونفلها.
الخامس: الركوع وهو: واجب في كل ركعة مرة، إلا في الكسوف والآيات (201).
وهو ركن في الصلاة. وتبطل بالإخلال به، عمدا وسهوا، على تفصيل سيأتي (202)، والواجب فيه خمسة أشياء:
الأول: أن ينحني فيه بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه (203). وإن كانت يداه في الطول، بحد تبلغ ركبتيه من غير انحناء، انحنى كما ينحني مستوي الخلقة. وإذا لم يتمكن من الانحناء لعارض، أتى بما يتمكن منه. فإن عجر أصلا اقتصر على الإيماء. ولو كان كالراكع خلقة، أو لعارض (204)، وجب أن يزيد لركوعه يسير انحناء، ليكون فارقا (205).
الثاني: الطمأنينة فيه بقدر ما يؤدي واجب الذكر مع القدرة. ولو كان مريضا لا يتمكن (206) سقطت منه، كما لو كان العذر في أصل الركوع.
الثالث: رفع الرأس منه، فلا يجوز أن يهوي إلا للسجود قبل انتصابه منه، إلا مع العذر، ولو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمده وجب (207).
الرابع: الطمأنينة في الانتصاب، وهو أن يعتدل قائما، ويسكن ولو يسيرا.
الخامس: التسبيح فيه، وقيل: يكفي الذكر ولو كان تكبيرا أو تهليلا، وفيه تردد.
وأقل ما يجزي للمختار تسبيحة واحدة تامة، وهي سبحان ربي العظيم وبحمده، أو يقول: