شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١١٣
ولو كان عنده أكثر من نصاب، كانت الفريضة في النصاب، ويجبر من الزائد.
وكذا في كل سنة حتى ينقص المال عن النصاب. فلو كان عنده ست وعشرون من الإبل، ومضى عليها حولان، وجب عليه بنت مخاض وخمس شياه (69). فإن مضى عليها ثلاثة أحوال، وجب عليه بنت مخاض وتسع شياه (70).
والنصاب المجتمع من المعز والضان، وكذا من البقر والجاموس، وكذا من الإبل العراب والبخاتي، تجب فيه الزكاة (71). والمالك بالخيار في إخراج الفريضة من أي الصنفين شاء.
ولو قال رب المال: لم يحل على مالي الحول، أو قد أخرجت ما وجب علي، قبل منه ولم يكن عليه بينة ولا يمين. ولو شهد عليه شاهدان قبلا (72).
وإذا كان للمالك أموال متفرقة، كان له من أيها شاء إخراج الزكاة. ولو كانت السن الواجبة في النصاب مريضة لم يجز أخذها، وأخذ غيرها بالقيمة (73). ولو كان كله مراضا لم يكلف شراء صحيحة (74).
ولا تؤخذ الربى: وهي الوالدة إلى خمسة عشر يوما، وقيل: إلى خمسين. ولا الأكولة: وهي السمينة المعدة للأكل، ولا فحل الضراب (75).
ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد وإن كان دون قيمة. ويجزي الذكر والأنثى، لتناول الاسم له.
القول في زكاة الذهب والفضة:
ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا، ففيه عشرة قراريط (76). ثم

(69) بنت مخاض للسنة الأولى، وخمس شياة للسنة الثانية (70) بنت مخاض للسنة الأولى، وخمس شياة للسنة الثانية، وأربع للسنة الثالثة، إذ في السنة الثالثة لم يكن مالكا لخمس وعشرين من الإبل، لمكان خروج مقدار خمس شياة عنها (71) لأن الجميع جنس واحد في باب الزكاة فيضم إلى بعض (المعز): الصخل، (الضأن) الغنم (الجاموس) الأسود من البقر وهو معروف (العراب) الكرائم السالمة من الإبل (النجاتي) الإبل الخراسانية، ذات السنامين (72) يعني: لو شهد شاهدان أن المالك يكذب، قبلت شهادتهما لعموم حجية البينة.
(73) مثلا لو وجب على المالك من الزكاة في البقر أربع مسنات، وكانت المسنات مراضا، أخذت من التبيعات عددا تساوي قيمتها قيمة أربع مسنات (74) بل أخذ من تلك المراض (75) يعني: الذكر المعد لركوب الإناث وتلقيحها (76) (الدينار) شرعا مثقال من الذهب الخالص المسكوك، وهو يعادل ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي المتعارف بيع الذهب به في العراق، والمثقال الشرعي يعادل ثماني عشرة حمصة، ويعادل أيضا ثلاث غرامات ونصف غراما تقريبا، وكل دينار يكون عشرين قيراطا فعشرة قراريط بالنسبة إلى عشرين دينارا تكون جزءا من أربعين جزء
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الطهارة في المياه 8
3 في الوضوء 13
4 في الجنابة 21
5 في الحيض 23
6 في الاستحاضة 26
7 في النفاس 28
8 في الأموات 29
9 في الطهارة الترابية 37
10 في النجاسات 41
11 كتاب الصلاة في المواقيت 46
12 في القبلة 51
13 في لباس المصلي 54
14 في مكان المصلي 56
15 في ما يسجد عليه 58
16 في الاذان والإقامة 58
17 في التكبيرة والقيام 62
18 في القراءة 64
19 في الركوع 67
20 في السجود 68
21 في التشهد والتسليم 70
22 في بقية الصلوات 73
23 في صلاة الجمعة 73
24 في صلاة العيدين 78
25 في صلاة الكسوف 79
26 في الصلوات والرغبات 83
27 في صلاة المرغبات 85
28 في الخلل الواقع في الصلاة 86
29 في القضاء 91
30 في الجماعة 92
31 في أحكام الجماعة 95
32 في صلاة الخوف والمطاردة 99
33 في صلاة المسافر 101
34 كتاب الزكاة 105
35 في من تجب عليه وما تجب فيه 107
36 في شرائط زكاة الانعام 107
37 في الفريضة من الزكاة 110
38 في زكاة النقدين 113
39 في زكاة الغلات 116
40 في شروط زكاة الغلات 116
41 في من تصرف إليه الزكاة 120
42 في أوصاف المستحقين 123
43 في المتولي للاخراج واللواحق 124
44 في لواحق مسائل الزكاة 125
45 في زكاة الفطرة 129
46 كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته 133
47 في مسائل قسمة الخمس 135
48 كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم 139
49 في ما يترتب على الامساك 142
50 في أقسام الصوم 147
51 في شروط الصوم 149
52 في صوم الكفارات 151
53 في ما يكره للصائم 155
54 في لواحق الصوم 155
55 كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف 158
56 في أقسام الاعتكاف 160
57 كتاب الحج في شرائط وجوب الحج 163
58 في مسائل وجوب الحج 167
59 في النيابة في الحج 169
60 في مسائل نيابة الحج 171
61 في أقسام الحج 173
62 في المواقيت 177
63 في أفعال الحج 179
64 في أحكام الحج 181
65 في تروك الاحرام 183
66 في الوقوف بعرفات 187
67 في الوقوف بالمشعر 189
68 في نزول منى وأعماله 192
69 في الأضحية 197
70 في الحلق والتقصير 197
71 في الطواف 199
72 في مستحبات الطواف 201
73 في أحكام الطواف 202
74 في الاحكام المتعلقة بمنى 205
75 في مسائل الحرم 207
76 في مسائل الحرم 209
77 في المحصور والمصدور 211
78 في أحكام الصيد والكفارة 214
79 في موجبات الضمان في الصيد 219
80 في مسائل الضمان في الصيد 221
81 في صيد الحرم 222
82 في محضورات الحج 224
83 كتاب العمرة في أحكام العمرة 229
84 كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد 232
85 في من يجب عليه جهاده وكيفيته 234
86 في كيفية القتال 235
87 في الذمام 238
88 في الأسارى 241
89 في مسائل الأسارى 243
90 في أحكام الغنيمة 244
91 في أحكام أهل الذمة 250
92 في لواحق أهل الذمة 255
93 في قتال أهل البغي 256
94 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 258