وسنن الغسل: تقديم النية عند غسل اليدين (139)، وتتضيق عند غسل الرأس، وإمرار اليد على الجسد، وتخليل ما يصل إليه الماء استظهارا، والبول أمام الغسل، والاستبراء، وكيفيته: أن يمسح من المقعد إلى أصل القضيب ثلاثا، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا، وينتره ثلاثا (140)، وغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة والاستنشاق، والغسل بصاع (141).
مسائل ثلاث:
الأولى: إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل، فإن كان قد بال أو استبرأ (142) لم يعد، وإلا كان عليه الإعادة.
الثانية: إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث، قيل: يعيد الغسل من رأس، وقيل:
يقتصر على إتمام الغسل، وقيل: يتمه ويتوضأ للصلاة، وهو الأشبه.
الثالثة: لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان، ويكره أن يستعين فيه (143).
الفصل الثاني: في الحيض وهو يشتمل على: بيانه، وما يتعلق به.
أما الأول فالحيض: الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة (144). ولقليله حد. وفي الأغلب، يكون اسودا غليظا حارا يخرج بحرقة.
وقد يشتبه بدم العذرة (145)، فتعتبر بالقطنة، فإن خرجت مطوقة فهو العذرة. وكل ما تراه الصبية قبل بلوغها تسعا، فليس بحيض، وكذا قيل: فيما يخرج من الجانب الأيمن (146).
وأقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة، وكذا أقل الطهر (147) ولا حد لأكثره. وهل يشترط