والتكبير بمنى مستحب (404)، وقيل: واجب. وصورته: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام.
ويجوز: النفر في الأول، وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، لمن اجتنب النساء والصيد في إحرامه، والنفر الثاني، وهو اليوم الثالث عشر، فمن نفر في الأول لم يجز إلا بعد الزوال، وفي الثاني يجوز قبله.
ويستحب للإمام أن يخطب ويعلم الناس ذلك (405). ومن كان قضى مناسكه بمكة، جاز أن ينصرف (406) حيث شاء. ومن بقي عليه شئ من المناسك عاد وجوبا.
مسائل:
الأولى: من أحدث (407) ما يوجب، حدا أو تعزيرا أو قصاصا ولجأ إلى الحرم، ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج (408). ولو أحدث في الحرم، قوبل بما تقتضيه جنايته فيه (409).
الثانية: يكره أن يمنع أحد من سكنى دور مكة (410)، وقيل: يحرم، والأول أصح.
الثالثة: يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة، وقيل: يكره، وهو الأشبه.
الرابعة: لا تحل لقطة الحرم، قليلة كانت أو كثيرة (411)، وتعرف سنة. ثم إن شاء تصدق بها، ولا ضمان عليه. وإن شاء جعلها في يده أمانة.