كتاب العمرة وصورتها: أن يحرم في الميقات الذي يسوغ له الإحرام منه. ثم يدخل مكة فيطوف ويصلي ركعتيه. ثم يسعى بين الصفا والمروة. ويقصر (1).
وشرائط وجوبها: شرائط وجوب الحج (2). ومع الشرائط تجب في العمر مرة (3).
وقد تجب: بالنذر. وما في معناه (4). والاستئجار. والإفساد. والفوات.
والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر، وعدم تكرار الدخول (5).
ويتكرر: وجوبها بحسب السبب.
وأفعالها ثمانية: النية. والإحرام. والطواف. وركعتاه. والسعي.
والتقصير. وطواف النساء وركعتاه (6).
وتنقسم إلى متمتع بها، ومفردة.