شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ٨٧
مطروحا (353)، أعاد.
الثالث: إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلي فيه (354)، وصلى، أعاد.
وأما السهو: فإن أخل بركن أعاد: كمن أخل بالقيام حتى نوى، أو بالنية حتى كبر (355) أو بالتكبير حتى قرأ، أو بالركوع حتى سجد، أو بالسجدتين، حتى ركع فيما بعد (356).
وقيل يسقط الزائد ويأتي بالفائت ويبني (357)، وقيل: يختص هذا الحكم بالأخيرتين، ولو كان في الأوليين استأنف، والأول أظهر (358).
وكذا لو زاد في الصلاة ركعة، أو ركوعا، أو سجدتين، أعاد سهوا وعمدا.
وقيل: لو شك في الركوع فركع، ثم ذكر أنه كان قد ركع، أرسل نفسه (359)، ذكره الشيخ وعلم الهدى، والأشبه البطلان.
وإن نقص ركعة: فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة (360) أتم ولو كانت ثنائية.
وإن ذكر بعد أن فعل ما يبطلها، عمدا أو سهوا، أعاد، وإن كان يبطلها، عمدا لا سهوا كالكلام (361)، فيه تردد، والأشبه الصحة، وكذا لو ترك التسليم ثم ذكر (362).
ولو ترك سجدتين، ولم يدر أهما من ركعتين أو ركعة؟ رجحنا جانب الاحتياط (363)، ولو كانتا من ركعتين ولم يدر أيتهما هي (364)؟ قيل: يعيد، لأنه لم تسلم له الأوليان يقينا،

(353) وليس عليه علامة الذكاة.
(354) مثل أن لا يدري هل هو جلد طبيعي أم لا أو مثل أن لا يدري هل هو جلد مذكى أو لا (355) والإخلال بالنية إما بترك النية إطلاقا، بأن كان ذاهلا عما يفعل وكبر، وإما بنية صلاة أخرى تقيدا، لا خطأ في التطبيق.
(356) أي: في الركعة التالية لأنه إن تذكر الإخلال بالسجدتين أو بسجدة واحدة، أو بإحدايهما قبل أن يركع للركعة التالية كان عليه العود إلى الركعة السابقة والإتيان بالسجدة، ثم القيام للركعة التالية وصحت صلاته.
(357) يعني: إن زاد شيئا أسقطه، وأكمل صلاته، وصلاته صحيحة وأن نقص شيئا، رجع إليه وأتى به وبما بعده وأتم صلاته هكذا وهي صحيحة، مثلا لو هوى إلى السجود، وسجد سجدتين، ثم تذكر إنه لم يركع، رجع وركع، ثم سجد السجدتين، وحذف السجدتين اللتين أتى بهما بلا ركوع.
(358) يعني: يعيد الصلاة مطلقا.
(359) يعني: إلى السجود، بدون رفع الرأس من الركوع الثاني، وتصح صلاته.
(360) كالاستدبار، والحدث، وكل ما يمحى صورة الصلاة (361) بأن سلم وتكلم، ثم تذكر أنه نقص ركعة، قام وأتى بالركعة، وصحت صلاته، لأن التكلم إن وقع سهوا لا يبطل الصلاة (362) يعني: أكمل التشهد، وترك التسليم ظانا إنه سلم، فأتى بما يبطل الصلاة، ثم تذكر أنه لم يسلم. فإن تذكر قبل فعل يبطل الصلاة، أو بعد فعل يبطل الصلاة عمدا فقط لا سهوا، أتى بالسلام وصحت صلاته، وإن كان تذكره بعد مثل الحدث والاستدبار مما يبطل الصلاة سواء وقع عمدا أو سهوا بطلت صلاته.
(363) والاحتياط هو إن يكمل الصلاة، ثم يأتي بسجدتين منسيتين، ثم يعيد الصلاة.
(364) يعني: من أية ركعتين، من الأولى والثانية، أم الأولى والثالثة، أم الأولى والرابعة، أم الثانية والثالثة أم الثانية والرابعة، أم الثالثة والرابعة.
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الطهارة في المياه 8
3 في الوضوء 13
4 في الجنابة 21
5 في الحيض 23
6 في الاستحاضة 26
7 في النفاس 28
8 في الأموات 29
9 في الطهارة الترابية 37
10 في النجاسات 41
11 كتاب الصلاة في المواقيت 46
12 في القبلة 51
13 في لباس المصلي 54
14 في مكان المصلي 56
15 في ما يسجد عليه 58
16 في الاذان والإقامة 58
17 في التكبيرة والقيام 62
18 في القراءة 64
19 في الركوع 67
20 في السجود 68
21 في التشهد والتسليم 70
22 في بقية الصلوات 73
23 في صلاة الجمعة 73
24 في صلاة العيدين 78
25 في صلاة الكسوف 79
26 في الصلوات والرغبات 83
27 في صلاة المرغبات 85
28 في الخلل الواقع في الصلاة 86
29 في القضاء 91
30 في الجماعة 92
31 في أحكام الجماعة 95
32 في صلاة الخوف والمطاردة 99
33 في صلاة المسافر 101
34 كتاب الزكاة 105
35 في من تجب عليه وما تجب فيه 107
36 في شرائط زكاة الانعام 107
37 في الفريضة من الزكاة 110
38 في زكاة النقدين 113
39 في زكاة الغلات 116
40 في شروط زكاة الغلات 116
41 في من تصرف إليه الزكاة 120
42 في أوصاف المستحقين 123
43 في المتولي للاخراج واللواحق 124
44 في لواحق مسائل الزكاة 125
45 في زكاة الفطرة 129
46 كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته 133
47 في مسائل قسمة الخمس 135
48 كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم 139
49 في ما يترتب على الامساك 142
50 في أقسام الصوم 147
51 في شروط الصوم 149
52 في صوم الكفارات 151
53 في ما يكره للصائم 155
54 في لواحق الصوم 155
55 كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف 158
56 في أقسام الاعتكاف 160
57 كتاب الحج في شرائط وجوب الحج 163
58 في مسائل وجوب الحج 167
59 في النيابة في الحج 169
60 في مسائل نيابة الحج 171
61 في أقسام الحج 173
62 في المواقيت 177
63 في أفعال الحج 179
64 في أحكام الحج 181
65 في تروك الاحرام 183
66 في الوقوف بعرفات 187
67 في الوقوف بالمشعر 189
68 في نزول منى وأعماله 192
69 في الأضحية 197
70 في الحلق والتقصير 197
71 في الطواف 199
72 في مستحبات الطواف 201
73 في أحكام الطواف 202
74 في الاحكام المتعلقة بمنى 205
75 في مسائل الحرم 207
76 في مسائل الحرم 209
77 في المحصور والمصدور 211
78 في أحكام الصيد والكفارة 214
79 في موجبات الضمان في الصيد 219
80 في مسائل الضمان في الصيد 221
81 في صيد الحرم 222
82 في محضورات الحج 224
83 كتاب العمرة في أحكام العمرة 229
84 كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد 232
85 في من يجب عليه جهاده وكيفيته 234
86 في كيفية القتال 235
87 في الذمام 238
88 في الأسارى 241
89 في مسائل الأسارى 243
90 في أحكام الغنيمة 244
91 في أحكام أهل الذمة 250
92 في لواحق أهل الذمة 255
93 في قتال أهل البغي 256
94 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 258