مطروحا (353)، أعاد.
الثالث: إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلي فيه (354)، وصلى، أعاد.
وأما السهو: فإن أخل بركن أعاد: كمن أخل بالقيام حتى نوى، أو بالنية حتى كبر (355) أو بالتكبير حتى قرأ، أو بالركوع حتى سجد، أو بالسجدتين، حتى ركع فيما بعد (356).
وقيل يسقط الزائد ويأتي بالفائت ويبني (357)، وقيل: يختص هذا الحكم بالأخيرتين، ولو كان في الأوليين استأنف، والأول أظهر (358).
وكذا لو زاد في الصلاة ركعة، أو ركوعا، أو سجدتين، أعاد سهوا وعمدا.
وقيل: لو شك في الركوع فركع، ثم ذكر أنه كان قد ركع، أرسل نفسه (359)، ذكره الشيخ وعلم الهدى، والأشبه البطلان.
وإن نقص ركعة: فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة (360) أتم ولو كانت ثنائية.
وإن ذكر بعد أن فعل ما يبطلها، عمدا أو سهوا، أعاد، وإن كان يبطلها، عمدا لا سهوا كالكلام (361)، فيه تردد، والأشبه الصحة، وكذا لو ترك التسليم ثم ذكر (362).
ولو ترك سجدتين، ولم يدر أهما من ركعتين أو ركعة؟ رجحنا جانب الاحتياط (363)، ولو كانتا من ركعتين ولم يدر أيتهما هي (364)؟ قيل: يعيد، لأنه لم تسلم له الأوليان يقينا،