ويتأكد في السواد. والنوم عليها. وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة. ولبس الثياب المعلمة (232)، واستعمال الحنا للزينة، وكذا للمرأة ولو قبل الإحرام إذا قارنته. والنقاب للمرأة على تردد. ودخول الحمام. وتدليك الجسد فيه. وتلبيته من يناديه. واستعمال الرياحين (233).
خاتمة: كل من دخل مكة وجب أن يكون محرما، إلا من يكون دخوله بعد إحرامه، قبل مضي شهر، أو يتكرر كالحطاب والحشاش (234). وقيل: من دخلها لقتال، جاز أن يدخل محلا، كما دخل النبي عليه السلام عام الفتح وعليه المغفر (235).
وإحرام المرأة كاحرام الرجل إلا فيما استثنيناه (236). ولو حضرت الميقات، جاز لها أن تحرم ولو كانت حائضا (237)، لكن لا تصلي صلاة الإحرام. ولو تركت الإحرام ظنا أنه لا يجوز، رجعت إلى الميقات وأنشأت الإحرام منه. ولو منعها مانع، أحرمت من موضعها (238). ولو دخلت مكة، خرجت إلى أدنى الحل (239). ولو منعها مانع، أحرمت من مكة.
القول: في الوقوف بعرفات والنظر في: مقدمته، وكيفيته، ولواحقه.
أما المقدمة: فيستحب للمتمتع: أن يخرج إلى عرفات يوم التروية (240)، بعد أن يصلي الظهرين، إلا المضطر كالشيخ الهم ومن يخشى الزحام (241)، وأن يمضي إلى منى،