كان أو غيره (123). سواء فات لمرض أو غيره (124)، ولا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه وأهمله (125)، إلا ما يفوت بالسفر، فإنه يقضي ولو مات مسافرا على رواية. والولي هو أكبر أولاده الذكور. ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء. ولو كان له وليان أو أولياء متساوون في السن (126)، تساووا في القضاء، وفيه تردد. ولو تبرع بالقضاء بعض سقط (127). وهل يقضي عن المرأة ما فاتها؟ فيه تردد.
الثالثة: إذا لم يكن له ولي (128)، أو كان الأكبر أنثى، سقط القضاء، وقيل: يتصدق عنه عن كل يوم بمد من تركته (129). ولو كان عليه شهران متتابعين، صام الولي شهرا، وتصدق من مال الميت عن شهر.
الرابعة: القاضي لشهر رمضان، لا يحرم عليه الإفطار قبل الزوال، لعذر وغيره. ويحرم بعده، ويجب معه (130) الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من طعام. فإن لم يمكنه، صام ثلاثة أيام.
الخامسة: إذا نسي غسل الجنابة، ومر عليه أيام أو الشهر كله، قيل: يقضي الصلاة والصوم، وقيل: يقضي الصلاة حسب، وهو الأشبه.
السادسة: إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما، وثبت الرؤية في الماضية (131)، أفطر وصلى العيد. وإن كان (132)، بعد الزوال، فقد فاتت الصلاة (133).
القول في صوم الكفارات وهو اثنا عشر وينقسم على أربعة أقسام:
الأول: ما يجب فيه الصوم مع غيره.
وهو كفارة قتل العمد، فإن خصالها الثلاث (134) تجب جميعا. والحق بذلك، من أفطر