فعن كل حمامة شاة.
الثالثة: إذا رمى اثنان، فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر، فعلى المصيب فداء لجنايته، وكذا على المخطئ لإعانته (531).
الرابعة: إذا أوقد جماعة نارا، فوقع فيها صيد، لزم كل واحد منهم فداء إذا قصدوا الاصطياد، وإلا ففداء واحد (532).
الخامسة: إذا رمى صيدا، فاضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر، كان عليه فداء الجميع، لأنه سبب للاتلاف (533).
السادسة: السائق يضمن ما تجنيه دابته، وكذا الراكب إذا وقف بها. وإذا سار ضمن ما تجنيه بيديها (534).
السابعة: إذا أمسك صيدا له طفل، فتلف (535) بإمساكه ضمن. وكذا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم.
الثامنة: إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله (536)، ضمن، سواء كان في الحل أو الحرم، ولكن يتضاعف (537) إذا كان محرما في الحرم.
التاسعة: لو نفر صيدا، فهلك بمصادمة شئ، أو أخذه جارح (538)، ضمنه.
العاشرة: لو وقع الصيد في شبكة، فأراد تخليصه فهلك أو عاب، ضمن (539).
الحادية عشرة: من دل على صيد فقتل، ضمنه (540).