ثم يلحق بهذا الفصل مسألتان:
الأولى: العقار المتخذة للنماء (134)، ويستحب الزكاة في حاصله. ولو بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة. ولا تستجب في المساكن ولا في الثياب ولا الآلات ولا الأمتعة المتخذة للقنية.
الثانية: الخيل إذا كانت إناثا سائمة (135) وحال عليها الحول، ففي العتاق عن كل فرس ديناران، وفي البرازين (136)، عن كل فرس دينار استحبابا.
النظر الثالث: في: من تصرف إليه، ووقت التسليم، والنية.
القول في: من تصرف إليه: ويحصره أقسام:
الأول: أصناف المستحقين للزكاة سبعة: الفقراء والمساكين. وهم الذين يقصر أموالهم عن مؤنة سنتهم (137)، وقيل: من يقصر ماله عن أحد النصب الزكوية (138). ثم من الناس من جعل اللفظين بمعنى واحد، ومنهم من فرق بينهما في الآية (139)، والأول أشبه. ويقدر على اكتساب ما يمون به نفسه وعياله لا يحل له أخذها، لأنه كالغني. وكذا ذو الصنعة. ولو قصرت عن كفايته جاز أن يتناولها، وقيل: يعطى ما يتم به كفايته، وليس ذلك شرطا (140).
ومن هذا الباب تحل لصاحب الثلاثمائة، وتحرم على صاحب الخمسين. اعتبارا بعجز الأول عن تحصيل الكفاية وتمكن الثاني.
ويعطى الفقير، ولو كان له دار يسكنها، أو خادم يخدمه، إذا كان لا غناء له عنهما (141).
ولو ادعى الفقر، فإن عرف صدقه أو كذبه، عومل بما عرف منه. وإن جهل الأمران أعطي من غير يمين (142)، سواء كان قويا أو ضعيفا. وكذا لو كان له أصل مال [وادعى تلفه] وقيل: بل