القبلة (424). ويدعو. ويشتري بدرهم تمرا ويتصدق به احتياطا لإحرامه (425).
ويكره: الحج على الإبل الجلالة (426).
ويستحب: لمن حج أن يعزم على العود. والطواف أفضل للمجاور من الصلاة، وللمقيم بالعكس (427).
ويكره: المجاورة بمكة (428).
ويستحب: النزول بالمعرس (429) على طريق المدينة. وصلاة ركعتين به.
مسائل ثلاث:
الأولى: للمدينة حرم. وحده من عاير إلى وعير (430). ولا يعضد شجرة (431). ولا بأس بصيده، إلا ما صيد بين الحرتين (432)، وهذا على الكراهية المؤكدة (433).
الثانية: يستحب زيارة النبي عليه السلام للحاج استحبابا مؤكدا (434).