شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٥٦
وسلم، وقيل يجوز على كراهية، وهو الأشبه.
الرابعة: لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة (157)، لم يجز، لأنها معصية. وكذا لو أوصى بصرف شئ في كتابة التوراة والإنجيل، لأنها محرفة. ولو أوصى للراهب والقسيس جاز، كما تجوز الصدقة عليهم.
الخامسة: يكره للمسلم أجرة رم (158) الكنائس والبيع، من بناء ونجارة وغير ذلك.
الركن الرابع في: قتال أهل البغي (159) يجب قتال من خرج إلى: إمام عادل، إذا ندب إليه الإمام عموما أو خصوصا. أو من نصبه الإمام، والتأخر عنه كبيرة.
وإذا قام به من فيه غناء (160)، سقط عن الباقين، ما لم يستنهضه الإمام على التعيين.
والفرار في حربهم، كالفرار في حرب المشركين. وتجب مصابرتهم حتى يفيؤوا أو يقتلوا.
ومن كان من أهل البغي، لهم فئة يرجع إليها (161)، جاز الإجهاز على جريحهم واتباع مدبرهم، وقتل أسيرهم.
ومن لم يكن له فئة، فالقصد بمحاربتهم تفريق كلمتهم، فلا يتبع لهم مدبر، ولا يجهز على جريحهم، ولا يقتل لهم مأسور.
مسائل:

(١٥٧) يعني: في أرض الإسلام، أو في أرضهم ورجع الأمر إلينا كما يفهم من إطلاق الجواهر وغيره (لأنها محرفة) فهي كذب على الله تعالى.
(١٥٨) أي: ترميم وإصلاح البناء، أي: يؤجر نفسه لذلك.
(١٥٩) أي: أهل الظلم، وهم أهل المسلمون الذين خرجوا على الإمام المعصوم كمعاوية وأصحابه، وأهل الجمل، و أهل النهروان، الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه (ندب إليه) أي: دعا إلى جهاد أهل البغي (عموما) كما لو خطب الإمام مثلا وقال:
أيها المسلمون هبوا واخرجوا إلى قتال معاوية وأصحابه (أو خصوصا) كما لو قال الإمام مثلا لزيد أخرج معنا إلى الجهاد.
(١٦٠) أي: كفاية في دفع الأعداء (كالفرار) حرام مغلظ شديد (مصابرتهم) أي: الاستمرار في الجهاد (حتى يفيئوا) أي: يرجعوا إلى طاعة الإمام، أو إلى طاعة من نصبه الإمام.
(161) يعني: جماعة قائمة ضد الإمام عليه السلام، كأهل الجمل، وأهل صفين (الإجهاز) أي: قتل (مدبرهم) أي: الذي فر منهم يعقب حتى يقتل (لم يكن له فئة) كالخوارج (مأسور) أي: أسير.
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 » »»
الفهرست