وسلم، وقيل يجوز على كراهية، وهو الأشبه.
الرابعة: لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة (157)، لم يجز، لأنها معصية. وكذا لو أوصى بصرف شئ في كتابة التوراة والإنجيل، لأنها محرفة. ولو أوصى للراهب والقسيس جاز، كما تجوز الصدقة عليهم.
الخامسة: يكره للمسلم أجرة رم (158) الكنائس والبيع، من بناء ونجارة وغير ذلك.
الركن الرابع في: قتال أهل البغي (159) يجب قتال من خرج إلى: إمام عادل، إذا ندب إليه الإمام عموما أو خصوصا. أو من نصبه الإمام، والتأخر عنه كبيرة.
وإذا قام به من فيه غناء (160)، سقط عن الباقين، ما لم يستنهضه الإمام على التعيين.
والفرار في حربهم، كالفرار في حرب المشركين. وتجب مصابرتهم حتى يفيؤوا أو يقتلوا.
ومن كان من أهل البغي، لهم فئة يرجع إليها (161)، جاز الإجهاز على جريحهم واتباع مدبرهم، وقتل أسيرهم.
ومن لم يكن له فئة، فالقصد بمحاربتهم تفريق كلمتهم، فلا يتبع لهم مدبر، ولا يجهز على جريحهم، ولا يقتل لهم مأسور.
مسائل: