له حكم الإسلام (306) ويتساوى: في ذلك الذكر والأنثى، والحر والعبد. ويستحب الصلاة على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيا، فإن وقع سقطا لم يصل عليه ولو ولجته الروح (307).
الثاني: في المصلي: وأحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه (308). والأب أولى من الابن. وكذا الولد أولى من الجد والأخ والعم. والأخ - من الأب والأم - أولى ممن ينتسب بأحدهما. والزوج أولى بالمرأة من عصباتها (309) وإن قربوا. وإذا كان الأولياء جماعة فالذكر أولى من الأنثى، والحر أولى من العبد، ولا يتقدم الولي، إلا إذا استكملت فيه شرائط الإمامة (310) وإذا قدم غيره. وإذا تساوى الأولياء قدم الأفقه، فالأقرأ، فالأسن، فالأصبح (311). ولا يجوز أن يتقدم أحد إلا بإذن الولي، سواء كان بشرائط الإمامة أو لم يكن بعد أن يكون مكلفا (312).
والإمام الأصل (313) أولى بالصلاة من كل أحد. والهاشمي أولى من غيره إذا قدمه الولي، وكان بشرائط الإمامة.
ويجوز أن تؤم المرأة بالنساء ويكره أن تبرز عنهن.، بل تقف في صفهن. وكذا الرجال العراة (314). وغيرهما من الأئمة، يبرز أمام الصف، ولو كان المؤتم واحدا (315).
وإذا اقتدت النساء بالرجل، وقفن خلفه وإن كان وراءه رجال وقفن خلفهم وإن كان فيهن حائض، انفردت عن صفهن استحبابا (316).
الثالث: في كيفية الصلاة: وهي خمس تكبيرات، والدعاء بينهم غير لازم (317). ولو قلنا بوجوبه، لم نوجب لفظا على التعيين.