ويكره: أن تكون صلبة، أو مكسرة (276).
ويستحب: لمن عدا الإمام، الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل، ولكن لا يجوز وادي محسر (277) إلا طلوعها، والإمام يتأخر حتى تطلع. والسعي بوادي محسر (278)، وهو يقول: " اللهم سلم عهدي، واقبل توبتي، وأجب دعوتي، واخلفني فيمن تركت بعدي ".
. ولو ترك السعي فيه، رجع فسعى استحبابا.
القول: في نزول منى وما بها من المناسك (279).
فإذا هبط بمنى، استحب له الدعاء بالمرسوم.
ومناسكه بها يوم النحر ثلاثة وهي: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق.
أما الأول: فالواجب فيه: النية. والعدد وهو سبع. وإلقاؤها بما يسمى رميا.
وإصابة الجمرة بها بما يفعله (280).
فلو وقعت على شئ وانحدرت على الجمرة جاز. ولو قصرت فتممها حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز. وكذا لو شك، فلم يعلم وصلت الجمرة أم لا. ولو طرحها على الجمرة من غير رمي لم يجز.
والمستحب فيه ستة الطهارة والدعاء عند إرادة الرمي. وأن يكون بينه وبين الجمرة عشره أذرع إلى خمسة عشر ذراعا. وأن يرميها خذفا (281). والدعاء مع كل حصاة. وأن يكون ماشيا (282)، ولو رمى راكبا جاز. وفي جمرة العقبة يستقبلها ويستدبر القبلة (283)،