الثامنة: تكره الصلاة في الثياب السود (84) ما عدا العمامة، والخف، وفي ثوب واحد رقيق للرجال، فإن حكى ما تحته (85) لم يجز. ويكره أن يأتزر فوق القميص (86)، وأن يشتمل الصماء (87) أو يصلي في عمامة لا حنك لها (88). ويكره اللثام للرجل، والنقاب للمرأة (89)، وإن منع عن القراءة حرم.. وتكره الصلاة في قباء مشدود إلا في الحرب، وأن يؤم بغير رداء (90)، وأن يصحب شيئا من الحديد بارزا، وفي ثوب يتهم صاحبه (91). وأن تصلي المرأة في خلخال له صوت. ويكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل، أو خاتم فيه صورة.
المقدمة الخامسة: في مكان المصلي: الصلاة في الأماكن كلها جائزة، بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه. والإذن قد يكون: بعوض كالأجرة وشبهها، وبالإباحة.
وهي: إما صريحة كقوله، صل فيه. أو بالفحوى، كأذنه في الكون فيه. أو يشاهد الحال، كما إذا كان هناك إمارة تشهد أن المالك لا يكره (92).
والمكان المغصوب لا تصح فيه الصلاة للغاصب، ولا لغيره ممن علم الغصب. وإن صلى عامدا عالما، كانت صلاته باطلة. وإن كان ناسيا أو جاهلا بالغصبية صحت صلاته ولو كان جاهلا بتحريم المغصوب لم يعذر. وإذا ضاق الوقت وهو آخذ في الخروج صحت صلاته. ولو صلى ولم يتشاغل بالخروج لم تصح.
ولو حصل في ملك غيره بأذنه، ثم أمره بالخروج وجب عليه. وإن صلى والحال هذه كانت صلاته باطلة. ويصلي وهو خارج (93) إن كان الوقت ضيقا.